⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2790 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1962-12-24 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الحكم
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار رضوان، ومحمد صبري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه خلا مما يفيد صدوره "باسم الأمة" تنفيذاً للمادة 63 من الدستور المؤقت الصادر في 5/3/1958 والتي نصت على صدور الأحكام وتنفيذها باسم الأمة، ولما كانت المحاكم تؤدي وظيفتها وفق أحكام الدستور، فإن خلو الحكم من بيان صدوره باسم الأمة يمس ذاتيته ويفقده عنصراً جوهرياً من مقومات وجوده قانوناً ويجعله باطلاً بطلاناً أصلياً. ولما كان هذا البطلان من النظام العام، فإن للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها عملاً بالحق المخول لها بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فتنقض الحكم لهذا السبب ولو لم يثره الطاعن في طعنه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 15 يونيو سنة 1961 بدائرة مركز بلقاس: بدد الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الأملاك الأميرية والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائنة الحاجزة - وطلبت عقابه بالمادتين341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة بلقاس الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً بتاريخ 22 فبراير سنة 1962 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة 200 قرش بلا مصاريف جنائية. استأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بتاريخ 31 مايو سنة 1962 بسقوط الاستئناف. فعارض المتهم، وقضي في معارضته بتاريخ 6 سبتمبر سنة 1962 باعتبارها كأنها لم تكن بلا مصروفات جنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.