الطعن رقم 2789 لسنة 32 قضائية
النقض الجنائي
1963-1-8
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ نظره
⚖️ حجز
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر, وعبد الحليم البيطاش, ومختار رضوان, ومحمد صبري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعديل المادة 417 فقرة أخيرة من قانون الإجراءات الجنائية لا ينطوي على قاعدة من قواعد التجريم المقررة في قانون العقوبات قصد بها حماية حق الاستئناف بما يمنع من إساءة استعماله- على ما يبين من المذكرة الإيضاحية لقانون التعديل رقم 107 لسنة 1962 - وهو بهذه المثابة يعتبر قاعدة من القواعد المنظمة لإجراءات التقاضي أمام المحاكم الجنائية وضعت لكفالة حسن سير العدالة وحمايتها من أسباب العثار والانحراف، فتسري من يوم نفاذها بالنسبة للمستقبل. لما كان ذلك، وكان إجراء رفع الاستئناف من الطاعن قد تم صحيحاً على مقتضى المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية التي كانت سارية وقت حصوله، فإنه يتعين اعتباره كذلك بغض النظر عما استحدثه القانون رقم 107 لسنة 1962 من تعديل في شأنها. ومتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بالغرامة بعد رفضه الاستئناف المرفوع من الطاعن بإجراء صحيح، فإنه يكون قد خالف القانون بما يقتضي نقضه وتصحيحه في هذا الخصوص بإلغاء الغرامة المقضي بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
توقيع الحجز يقتضي احترامه قانوناً ويظل منتجاً لآثاره ولو كان مشوباً بالبطلان، ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من جهة الاختصاص. كما أن من المقرر أن السداد الذي يحصل في تاريخ لاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة لا يؤثر في قيامها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعن وأخر بأنهما في يوم 11/6/1960 بدائرة مركز بلقاس: بددا الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لهما والمحجوز عليها إداريا لصالح الأملاك الأميرية. وطلبت عقابهما بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة بلقاس الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1961 بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 1 جنيه لوقف التنفيذ. فعارضا، وقضي في معارضتهما بتاريخ 22 مايو سنة 1962. أولا ـ بقبول المعارضة شكلا بالنسبة للمتهم الأول (الطاعن) وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بالنسبة له، ثانيا ـ بقبول المعارضة شكلا بالنسبة للمتهم الثاني وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة له لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا عملا بالمادتين 55، 56 من قانون العقوبات، ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 6 سبتمبر سنة 1962 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمته المصروفات وغرامه جنيهين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.