⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2788 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1963-2-5 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ وكالة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار رضوان، ومحمد صبري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن الطاعن هو الذي أصدر الشيك بوصفه وكيلاً عن زوجته - صاحبة الحساب - دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب، فإنه يكون مسئولاً ويحق عقابه بوصفه فاعلاً أصلياً للجريمة، لأن وكالته عن زوجته صاحبة الحساب لا ينفي أنه هو الذي قارف الجريمة التي دين من أجلها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة وتطرح ما عداها دون أن تكون ملزمة بالرد على كل دليل على حدة، ما دام أن ردها مستفاد ضمناً من قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت الأخرى، وكل ما يثار حول ذلك يعد من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومصادرة لها في عقيدتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 16/10/1959 بدائرة قسم مصر الجديدة: أعطى بسوء نية لـ.............. شيكاً بمبلغ 795 جنيها مسحوبا على بنك الجمهورية دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. وقد أدعى............ وشريكه.............. بحق مدني قبل المتهم بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 27 فبراير سنة 1960 عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصاريف المدنية، فاستأنفت النيابة هذا الحكم كما استأنفه المدعيان بالحقوق المدنية ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 7 مايو سنة 1962 عملا بمادتي الاتهام بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرين مع الشغل بلا مصاريف جنائية مع إلزامه بأن يدفع للمدعيين بالحق المدني مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية عن الدرجتين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.