الطعن رقم 2785 لسنة 32 قضائية
النقض الجنائي
1963-4-22
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وحضور عادل يونس, وتوفيق أحمد الخشن, وأديب نصر, وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به، لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم - فإن الحكم المطعون فيه وقد أغفل إيراد شهادة أحد الشهود التي استند إليها يكون مشوباً بعيب القصور لأنه خلا من بيان مؤدى الدليل المستمد من شهادة هذا الشاهد، ويكون بذلك باطلاً مستوجباً للنقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في ليلة 6 من مارس سنة 1961 بدائرة مركز كفر صقر شرقية: أولا ـ المتهمون من الأول إلى الأخير ( شرعوا في سرقة الأقمشة المبينة بالمحضر وصفا وقيمة والمملوكة ل.............. حالة كون الأول والثاني والثالث يحملون أسلحة نارية ظاهرة بنادق وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم متلبسين بها، وثانيا ـ المتهمون جميعا: اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية سرقة ليلا مع حمل سلاح المعاقب عليها بالمادة 316 من قانون العقوبات وذلك بأن اتحدت إرادتهم على القيام بسرقة ما بإرشاد شخص سيتقابلون معه حالة كون ثلاثة منهم يحملون أسلحة نارية ظاهرة بنادق ـ ثالثا ـ المتهم الأول أيضا 1 ـ أحرز سلاحا ناريا مششخنا (بندقية) حربية بدون ترخيص من وزير الداخلية حالة كونه عائدا سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في سرقة في الجنحة رقم 3989 سنة 1957 كفر صقر 2 ـ أحرز ذخائر (طلقة) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له في حيازته وإحرازه حالة كونه عائدا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في سرقة، رابعا ـ المتهم الثاني أيضا: 1 ـ أحرز سلاحا ناريا مششخنا (بندقية حربية) بغير ترخيص من وزير الداخلية 2 ـ أحرز ذخائر طلقات (مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له في حيازته وإحرازه). خامسا ـ المتهم الثالث أيضا: 1 ـ أحرز سلاحا ناريا مششخنا (بندقية حربية) بغير ترخيص من وزير الداخلية 2 ـ أحرز ذخائر طلقات مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له في حيازته وإحرازه، وطلبت إلى محكمة الجنايات معاقبتهم بالمواد 45 ، 46 ، 48/1 ـ 2 ، 316 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 6 ، 7/جـ ، 26/2 ـ 3 ـ 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و 75 لسنة 1958 والبند ب من الجدول 3 المرافق, ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا بتاريخ 9/10/1961 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة لجميع المتهمين وتطبيق المادة 17 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهم الأول أولا ـ بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين. وثانيا: بمعاقبة كل من المتهمين الباقين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين. وثالثا ـ بمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ..الخ.