الطعن رقم 2773 لسنة 32 قضائية
النقض الجنائي
1963-10-21
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بتلفيق التهمة
⚖️ تطبيق العقوبة - تقديرها
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور: عادل يونس، وحسين صفوت السركي، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إغفال الحكم الإشارة في ديباجته إلى مواد القانون التي طلبت النيابة تطبيقها لا يبطله ما دام أن أمر الإحالة الذي أعلن به تضمن وصفاً للتهمة. ومواد القانون المنطبقة عليها وما دام الحكم قد أشتمل في أسبابه على مواد القانون التي عوقب الطاعن بموجبها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
خطأ الحكم في بيان تاريخ الواقعة لا يعيبه، طالما أن هذا التاريخ لا يتصل بحكم القانون على الواقعة، وما دام الطاعن لم يدع أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المتهم في ظل المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بوصف أنه أحرز جوهراً مخدراً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وكانت المادة 33 من المرسوم بقانون سالف الذكر لم تكن تشترط لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها فيها - وهي الأشغال الشاقة المؤبدة - أن يثبت اتجار المتهم في الجواهر المخدرة وإنما يكفي لتوقيعها ثبوت حيازته أو إحرازه لها، وليس ثمة محل لتطبيق العقوبة المخففة التي نص عليها في المادة 34 من ذلك المرسوم بقانون إلا إذا ثبت أن الحيازة أو الإحراز بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي. وإذ صدر القانون رقم 182 لسنة 1960 في أثناء سير-المحاكمة والذي تدرج في العقوبات تبعاً لخطورة الجاني ودرجة إثمه ومدى ترديه في هوة الإجرام وقدر لكل حالة العقوبة التي تناسبها - وكان هو الأصلح بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف، فأعملته المحكمة وقضت بإدانة المتهم بوصف أنه أحرز تلك المخدرات "بقصد الاتجار" - وهي في هذا لم تتعد الواقعة التي أقيمت بها الدعوى وتناولها الدفاع في مرافعته - فإن استظهار الحكم هذا القصد في حق المتهم لا يعد تغييراً للتهمة مما يقتضي لفت نظر المتهم أو المدافع عنه، بل هو مجرد تطبيق للقانون الأصلح الواجب الإتباع إعمالاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات، مما ينفي عن الحكم قاله الإخلال بحق الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً، ما دام أن الرد مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الإثبات التي أوردها الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 23/6/1957 بدائرة قسم السويس محافظة السويس: "أحرز مخدرات (أفيونا) في غير الأحوال المصرح بها". وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1، 2، 33/حـ و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول المرافق. فقررت الغرفة بذلك. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة دفع الحاضر عن المتهم ببطلان التفتيش. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 24 من سبتمبر سنة 1961 عملا بالمواد 1، 2، 34/1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند رقم 1 من الجدول رقم 1 المرفق به بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.