الطعن رقم 2757 لسنة 32 قضائية
النقض الجنائي
1963-4-8
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة المحكمة الاستئنافية
⚖️ نظر المعارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها بالحكم في موضوع المعارضة بالتأييد، وكان على المحكمة الاستئنافية وفقاً للمادة 419/1 من قانون الإجراءات الجنائية - وقد رأت أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم أن تقوم هي بتصحيح البطلان والحكم في الدعوى، فإن الحكم إذ قضى بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة على خلاف حكم المادة 419 سالفة الذكر يكون قد أخطأ مما يتعين معه نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 10 أغسطس سنة 1960 بدائرة مركز دشنا "بدد الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر المحجوز عليها قضائيا لصالح.............. والتي كانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة بصفته حارسا لحفظها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها إضرارا بالدائن الحاجز" وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات، ومحكمة دشنا الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 27 فبراير سنة 1961 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ. فعارض المحكوم عليه فى هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 11 سبتمبر سنة 1961 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه، فاستأنف المتهم هذا الحكم, ومحكمة قنا الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل في المعارضة من جديد، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.