⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 205 لسنة 27 قضائية

النقض المدني 1962-6-27 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ عقارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الاستحقاق الفرعية
⚖️ نطاق الدعوى - وصف السرعة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - اجراءات ربط الضريبة - مصلحة الضرائب
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - مصلحة الضرائب - مدى هذه العبارة فى القانون 14 لسنة 1939

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وحضور أحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري، ومحمد عبد اللطيف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم تتضمن الأوامر العالية الخاصة بالتنفيذ الإداري الصادرة في 25/3/1880 و4/11/1885 و26 مارس سنة 1900 أحكاماً أو إجراءات معينة في خصوص الدعوى التي يرفعها مدعي ملكية العقار المنفذ عليه إدارياً كالتي تضمنها القانون رقم 308 سنة 1955 في شأن الحجز الإداري، ومن ثم يتعين الرجوع - في هذا الصدد - إلى قانون المرافعات باعتباره الأصل العام عند سكوت القانون الخاص عن الحكم أو الإجراء الواجب الإتباع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدعوى التي ترفع أثناء إجراءات التنفيذ على عقار ويطلب فيها إبطال هذه الإجراءات مع طلب استحقاق العقار المحجوز تعتبر دعوى استحقاق فرعية وتندرج في عموم حكم المادة 482 من قانون المرافعات باعتبار أنها نزاع متعلق بالتنفيذ، ومن ثم فإنه يحكم فيها على وجه السرعة وهو ما صرحت به المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات. ولا يغير من ذلك أن المشرع لم ينقل حكم المادة 601 من قانون المرافعات الملغي إلى قانون المرافعات الجديد فيما كانت تنص عليه من أنه يحكم في دعوى الاستحقاق الفرعية على وجه الاستعجال. إذ أن الصفة المميزة لهذه الدعوى في نظر القانون هي أن تكون قد رفعت أثناء إجراءات التنفيذ وطلب فيها إبطال هذه الإجراءات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يقصد بعبارة "مصلحة الضرائب" في حكم القانون رقم 14 سنة 1939، وزارة المالية والمصالح والموظفون الذين يعهد إليهم بمقتضى القوانين والمراسيم واللوائح في تنفيذه. وقد خولت اللائحة التنفيذية لهذا القانون مديري الضرائب المحليين سلطة إصدار الأوراد التي تحصل بمقتضاها الضريبة طبقاً للمادة 92 من القانون كما خولت مأموري الضرائب سلطة تحصيلها، ومن ثم فلا وجه للقول بأن العلم المجرى لميعاد رفع الدعوى بعدم نفاذ التصرف هو علم وزير المالية وحده - دون مصلحة الضرائب - بوصفه ممثلاً للخزانة العامة.