⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2747 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1962-12-17 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: محاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما لا يعيبه
⚖️ دفاع
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد أحمد عفيفى, وحضور محمود حلمي خاطر, وعبد الحليم البيطاش, ومختار رضوان, ومحمد صبري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن حضور محام عن المتهم بجنحة غير واجب قانوناً، إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بالدفاع عنه فإنه يتعين على المحكمة أن تسمعه متى كان حاضراً، فإن لم يحضر فإن المحكمة لا تتقيد بسماعه ما لم يثبت لها أن غيابه كان لعذر قهري. لما كان ذلك، وكانت التهمة التي دين بها المتهم" الطاعن " هي جنحة إخفاء أشياء مسروقة، وكان الثابت بمحضر الجلسة أن محامي الطاعن طلب في جلسة سابقة التأجيل للإستعداد فأجيب إلى طلبه، وفي الجلسة التالية طلب محام آخر التأجيل لحضور المحامي الأصلي ولم يذكر أن لدى المحامي الأصلي عذراً منعه من الحضور - لما كان ذلك، وكانت المحكمة إذ إلتفتت عن هذا الطلب قد دلت على أنها قدرت - في حدود حقها وعلى ضوء الظروف التى مرت بها الدعوى - أن تخلف المحامي لم يكن لعذر قهري يلزمها معه أن تمنحه مهلة أخرى للحضور، وأفادت أنها لم تطمئن إلى السبب الذي بني عليه طلب التأجيل، وكان الطاعن لم يدع أن المحكمة منعته من إبداء دفاعه، فإن نعيه على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله ويتعين رفض الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في ليلة 30/4/1957 بدائرة قصر النيل: أولاً- المتهم الأول- سرق أجزاء السيارة المبينة بالمحضر قيمة ووصفاً لـ............... ثانياً- المتهمون الثاني "الطاعن" والثالث والرابع- أخفوا المسروقات المبينة بالمحضر قيمة ووصفاً مع علمهم بذلك. وطلبت عقابهم بالمادتين 317/4 ،44 مكررة من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قصر النيل قضت بتاريخ أول فبراير سنة 1962 حضورياً للرابع وغيابياً للثالث وحضورياً اعتباريا للأول والثاني عملاً بمادتي الاتهام بالنسبة للمتهمين الثلاثة الأول: أولاً- بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل والنفاذ بلا مصاريف جنائية. ثانياً- بحبس كل من المتهمين الثاني والثالث ستة أشهر مع الشغل وكفالة لكل 10ج لإيقاف التنفيذ. ثالثاً- ببراءة المتهم الرابع بلا مصاريف جنائية. استأنف المتهم الثاني (الطاعن) هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بتاريخ 7 أكتوبر سنة 1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.