⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2741 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1963-4-1 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بناء
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة
⚖️ الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار مصطفى رضوان، ومحمد صبري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في دعوى أخرى، قد أقتصر على إيراد وصف التهمة المرفوعة بها الدعوى الأخيرة بأنها - إقامة بناء مخالف للرسومات والمستندات التي منح على أساسها الترخيص وعدم مراعاته الاشتراطات القانونية- وخلص إلى أنه ثمة مغايرة بين هذه الأفعال والاتهام المسند للطاعن في الدعوى المطروحة دون أن يفصح عن أساس هذه المغايرة وكيف انتهى من واقع الأوراق إلى أن هذه الأفعال غير التي سبق محاكمته عنها، وخاصة أن من بين هذه الأعمال ما قد يندرج في عداد مخالفة شروط الترخيص والاشتراطات القانونية مما يعيب الحكم بالقصور ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم قد قضى برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، واستند في قضائه إلى أن الأفعال موضوع المخالفة قد وقعت في عام 1956 - حسب الثابت من محضر ربط العوائد - دون أن يحدد تاريخ وقوعها بالضبط حتى يمكن احتساب مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية، في حين أن محضر الضبط حرر في 28/2/1959، وكان تاريخ ربط العوائد لا يعتبر- في حد ذاته - تاريخاً لموضوع الواقعة، الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في الرد على هذا الدفع القانوني، إذ يحرم محكمة النقض من مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة، مما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 28 فبراير سنة 1959 بدائرة بندر سوهاج أولا: أقام بناء يزيد ارتفاعه عن القدر المقرر قانونا. ثانيا: لم يراع المساحة المقررة في نهاية بروز المظلات والمباني المجاورة. ثالثا: لم يرتد الارتداد القانوني عند أقامته المباني. رابعا: أقام درج سلم المبنى بعرض غير قانوني. وطلبت عقابه بالمواد 1 ،14 ،20 ،21 ،29 ،30 ،33 ،34 من القانون رقم 656 لسنة 1954 وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنح سوهاج الجزئية دفع الحاضر مع المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القضية رقم 2246 لسنة 1957 بندر سوهاج التي قضي فيها بانقضاء الدعوى العمومية لمضي أكثر من ثلاث سنوات على إقامة المباني, وقضت المحكمة المذكورة حضوريا بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1960 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات أولا: برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية. وثانيا: بتغريم المتهم مائة قرش عن جميع التهم وتصحيح الأعمال المخالفة. استأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة سوهاج الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 16 مايو سنة 1961 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.