⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2734 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1963-4-1 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشتباه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار مصطفى رضوان، ومحمد صبري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر قانوناً أن للمحكمة أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية الأدلة قبله، إلا أن هذا مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف الدعوى- وأنه لم يفت عنها شيء منها. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يتضمن ما يدل على أنه أحاط بالإتهامين المسندين للمتهم "المطعون ضده" الواردين بوجه الطعن، وأنه أطلع على التحريات المقدمة من الشرطة، ولم يبين أثر هذا كله فيما انتهى إليه من القول بأن المطعون ضده قد استقام وأقلع عن عثراته فإنه يكون معيباً، مما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 26 من نوفمبر سنة 1960 "اشتهر عنه لأسباب مقبولة اعتياده على ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والمال بأن حكم عليه في مثل هذه الجرائم أكثر من مرة على النحو المبين بالمحضر" وطلبت عقابه بالمواد 5/1 ، 6 ـ 8 ، 9 ، 10 من القانون رقم 98 لسنة 1945، ومحكمة شبين القناطر الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 31 يناير سنة 1961 بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس مدة سنة في المكان الذي يعينه السيد وزير الداخلية مع النفاذ بلا مصاريف, استأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 20 يونيه سنة 1961 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم مما اسند إليه بلا مصاريف, فطعنت النيابة العامة في الحكم بطريق النقض...الخ.