الطعن رقم 2731 لسنة 32 قضائية
النقض الجنائي
1963-4-1
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاينة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار مصطفى رضوان، ومحمد صبري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أن المحكمة- إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى- أن تعرض عن ذلك، بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب. ولما كان الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب الدفاع إجراء معاينة لمكان ضبط المتهم قد أسس هذا الرفض على أن إجراء المعاينة أمر غير منتج في الدعوى وغير مؤثر في عقيدة المحكمة بعد اطمئنانها لأقوال شهود الإثبات التي تأيدت بوجود أثار المخدر في جيب صديري المتهم، فإن النعي على الحكم من هذه الناحية يكون على غير أساس متعين الرفض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
طلب إجراء المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المسند للمتهم ولا إلى إثبات استحالة حصوله، يعد من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم أول يونيه سنة 1960 بناحية كفر طناح مركز المنصورة دقهلية أحرز جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 ،2 ،33/ أ ـ ج وأخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول الملحق به، فقررت الغرفة ذلك، وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات المنصورة دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات، ثم قضت المحكمة المذكورة حضوريا بتاريخ 19 يونيه سنة1961 عملا بالمواد 1 ،2 ،7 ،34/1 ـ 2 ،36 ،42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1 ،12 من الجدول رقم 1 المرافق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة ألاف جنيه ومصادرة المضبوطات وقد ردت على الدفع قائلة إنه في غير محله، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.