⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2730 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1963-4-1 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تلبس
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ قبض
⚖️ محاماة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد عفيفي, وحضور محمود حلمي خاطر, وعبد الحليم البيطاش, ومختار رضوان, ومحمد صبري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المحامي الموكل عن المتهم إذا لم يحضر وحضر عنه محام آخر سمعت المحكمة مرافعته، فإن ذلك لا يعد إخلالاً بحق الدفاع ما دام المتهم لم يبد أي إعتراض على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن إستعداد المدافع عن المتهم أو عدم إستعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره وإجتهاده وتقاليد مهنته. ولما كان المحامي المنتدب لم يبد ما يدل على أنه لم يتمكن من الإستعداد في الدعوى فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد إستظهر أن تخلي الطاعن عن المخدر لم يكن وليد إجراء غير مشروع، وأن القبض لم يحصل إلا بعد أن أصبحت الجريمة متلبساً بها بعد أن ألتقط الضابط المخدر وتبينه، أثر تخلي الطاعن طواعية عنه، فأضحى المخدر بذلك هو مصدر الدليل على ثبوت الواقعة ضده، وأن هذا الدليل لم يكن وليد القبض. فإن الحكم يكون سليماً، ويكون النعي عليه بمخالفة القانون والفساد في الإستدلال غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 11 من أكتوبر سنة 1960 ببندر بلقاس دقهلية أحرز جوهراً مخدرا (حشيشا) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا, وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 ، 2 ، 7 ، 34/1 ـ 2 ، 36 ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق به، فقررت الغرفة ذلك، وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات المنصورة دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش، وقضت المحكمة المذكورة حضوريا بتاريخ 17 من يونيه سنة 1961 عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدرات المضبوطة, وقد ردت على الدفع قائلة إنه في غير محله، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق الحكم .... الخ.