الطعن رقم 2674 لسنة 32 قضائية
النقض الجنائي
1962-12-3
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
امر الحفظ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امر حفظ
⚖️ امر بألا وجه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إدارياً الذي لم يسبقه تحقيق قضائي لا يكون ملزماً لها، بل إن لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية، كما أن المادة 213 إجراءات قد جرى نصها على أن الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقاً للمادة 209 - أي بعد التحقيق - لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة 197 - وذلك قبل إنتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية. كما أن قوام الدليل الجديد هو أن يلتقي به المحقق لأول مرة بعد التقرير في الدعوى بألا وجه لإقامتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة لم تدخر وسعاً في إجابة الطاعن إلى ما طلبه من ضم شكوى وتعذر ذلك عليها بسبب إرسال الشكوى للمستغني لمضي المدة القانونية عليها طبقاً للائحة الحفظ بالمحاكم. وقد عرض الحكم إلى ما تغياه الطاعن من هذا الضم ففنده، فإن ما يثيره الطاعن من نعي على المحكمة قد أخلت بحقه في الدفاع إذ لم تتبع هذه الشكوى لاعتقاده بأن الشكاوى ترسل بعد التحقيق إلى " الدفتر خانة" لحفظها، نعي في غير محله. ذلك أن المعنى الواضح من إرسال الأوراق إلى المستغني طبقاً للائحة محفوظات وزارة العدل هو إعدامها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 13/2/1955 بدائرة بندر أسيوط محافظتها: المتهمون الثلاثة- اشتركوا مع آخر مجهول بطريقي التحريض والاتفاق فيما بينهم وبطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو الموثق.......... في ارتكاب تزوير في ورقتين أميريتين هما دفتر التصديق على التوقيعات بمحضر التصديق رقم 587 سنة 1955 والإقرار الموثق المؤرخ 13/2/1955، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها وانتحال شخصية الغير ووضع بصمة وختم مزورين بأن اتفقوا معاً وحرضوا المتهم المجهول على أن ينتحل اسم.......... فتقدم إلى الموثق منتحلاً ذلك الاسم وأقر بتصريحه للمتهم الأول بصرف مبلغ 792 جنيهاً و570 مليماً مودع على ذمته في خزينة محكمة أبو تيج تحت شرط رهن فسخ عقد الرهن ووضع يده على الأرض المرهونة، فأثبت الموثق ذلك وبصم المتهم بإبهامه وبختم مزور باسم.......... ووقع المتهمان الثاني والثالث بصفتهما شاهدين تأييداً لتلك الواقعة المزورة، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة. والمتهم الأول أيضاً:1- استعمل المحرر الرسمي المزور سالف الذكر مع علمه بتزويره بأن قدمه إلى محكمة أبو تيج ليصرف بموجبه مبلغ 792جنيهاً و570 مليماً مودعاً بخزينة المحكمة.
2- توصل بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على مبلغ 792 جنيهاً و570 مليماً الذي أودعه.......... خزينة محكمة أبو تيج لذمته نظير فسخ عقد رهن أطيان بينهما، بأن تقدم إلى خزينة المحكمة بذلك الإقرار المزور سالف الذكر وتمكن بهذه الوسيلة من الاحتيال من الاستيلاء على المبلغ. 3- ارتكب تزويراً في محرر عرفي هو الإقرار المؤرخ 18/2/1955 المنسوب صدوره إلى..........، بأن وضع عليه بصمة إبهام مزورة نسبها إليه. 4- استعمل المحرر العرفي المزور سالف الذكر مع علمه بتزويره، بأن قدمه إلى نيابة بندر أسيوط للتدليل به على صحة المحرر الرسمي المزور سالف الإشارة إليه. وطلبت النيابة من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقاً للمواد 40و41و211و212و214و215و225و336 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. وقد ادعى.......... بحق مدني قبل المتهم الأول بمبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت ثم عدل طلبه إلى 1500 جنيه. وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات أسيوط دفع المتهمون بعدم قبول الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها من النيابة العامة في الشكوى 1469 سنة 1955 إداري أسيوط. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1961 عملاً بالمواد 40و41و211و212و214و215و336و32و55و56 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهم الأول "الطاعن" أولاً- بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 900 جنيه والمصروفات المناسبة ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. وردت على الدفع قائلة إنه لا يقوم على أساس سليم من القانون متعين الرفض. ثانياً- ببراءة المتهمين الثاني والثالث مما أسند إليهما. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.