⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2652 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1963-3-25 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تلبس
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ قبض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار رضوان، ومحمد صبري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فصلت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية نظام وضع الأحكام والتوقيع عليها، ولم ترتب البطلان على تأخير التوقيع على الأحكام وإيداعها إلا إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع، ولم تفرق بين الأحكام التي تصدر في جلسة المرافعة أو تلك التي تصدر في جلسة حجزت إليها الدعوى للنطق بها، ومن ثم فإنه لا يصح الاستناد إلى ما ورد في المادة 346/2 من قانون المرافعات بشأن التوقيع على الحكم وإيداع مسودته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن قد بادر إلى الجري والهرب عند مشاهدة رجال مكتب المخدرات فأثار هذا التصرف شبهتهم فيه فتبعه رئيس المكتب والشرطي المرافق له استعمالا لحقهم المخول لهم بمقتضى المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الطاعن إذ القى بكيس المخدر الذي كان يحمله في جيبه يكون قد أقدم على ذلك باختياره، لا بوصف أن تخليه عن الكيس كان ثمرة عمل غير مشروع من جانب الضابط والشرطي المرافق له، فإذا ما التقط الضابط الكيس وفتحه وتبين أن ما به هو مخدر فإن الجريمة تصبح وقتئذ في حالة تلبس، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض التفتيش وبإدانة الطاعن بناء على الدليل المستمد من ضبط المخدرات التي ألقاها- متفقاً مع صحيح القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 5 نوفمبر سنة 1960 بدائرة مركز ادفو محافظة أسوان "حاز بقصد الاتجار جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا" . وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 ، 2 ، 7/1 ، 34/1 ـ أ ، 36 ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 206 لسنة 1960 والبند رقم 12 من الجدول رقم 1 الملحق به، فقررت الغرفة ذلك بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1960. وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات أسيوط دفع الحاضر عن المتهم ببطلان الضبط لحصوله عن إكراه منه وبعد أن أتمت سماعها قضت فيها حضوريا بتاريخ 26 يونيه سنة 1961 عملا بمواد الاتهام: أولا ـ برفض الدفع ببطلان الضبط وبصحته. ثانيا ـ بمعاقبة المتهم بالإشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبتغريمه ثلاثة ألاف جنيه وبمصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في يوم صدوره .... الخ.