⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2649 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1963-3-25 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطة النيابة العامة فى اجراءات التحقيق
⚖️ اذن التفتيش - اصداره
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ سلطتها فى التحقيق والتصرف فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ عادل يونس، وبحضور السادة المستشارين: وتوفيق أحمد الخشن، وحسين صفوت السركي، وأحمد موافي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أجازت المادة 33 من القانون رقم 147 لسنة 1949- بنظام القضاء المعدل بالقانون رقم 635 لسنة 1955- للنيابة العامة أن تكلف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها، فجعلت لما يجريه معاون النيابة العامة من تحقيق صفة التحقيق القضائي الذي يباشره سائر أعضاء النيابة العامة في حدود اختصاصهم، وأزالت التفريق بين التحقيق الذي كان يباشره معاون النيابة وتحقيق غيره من أعضائها، وأصبح ما يقوم به معاون النيابة من إجراءات التحقيق لا يختلف في أثره عما يقوم به غيره من زملائه. ولما كان الثابت أن القرار الصادر من رئيس النيابة بندب معاون النيابة للتحقيق قد صدر مطلقاً وشاملاً لكل الوقائع الواردة بمحضر التحريات الذي قدمه ضابط المباحث ومن بينها واقعة إحراز المخدر المنسوبة إلى المطعون ضده- وكانت المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصه، فيكون تكليف معاون النيابة - المنتدب للتحقيق - لضابط المباحث بتفتيش المطعون ضده صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر: بأنهما في يوم 7 من يونيه سنة 1958 الموافق 19 ذي القعدة سنة 1377 ببندر زفتى محافظة الغربية " أحرز جواهر مخدره (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا". وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 ، 2 ، 33 ج وأخيرة و 35 من المرسوم بقانون رقم 359 لسنة 1952. والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق فقررت الغرفة ذلك. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات طنطا دفع الحاضر مع المتهم الأول ببطلان إذن التفتيش ـ كما دفع الحاضر مع المتهم الثاني ببطلان القبض والتفتيش، والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 15 من يونيه سنة 1961 عملا بالمواد 1 ، 2 ، 34/5 ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند رقم 1 من الجدول رقم 12 من الجدول رقم 1 المرافق بالنسبة للمتهم الثاني والمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهم الأول بمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة وببراءة المتهم الأول (المطعون ضده) مما أسند إليه, وقد أخذت المحكمة بالدفع ببطلان التفتيش. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.