⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2647 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1963-4-29 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ نظره
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ قتل خطأ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس، وحضور توفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي، وأحمد موافي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة قد أقامت الحجة على مقارفة الطاعن لجريمة القتل الخطأ التي دين بها، بما استخلصته من عناصر الدعوى في منطق سليم وبغير تناقض، وكان الحكم بعد أن دلل على خطأ الطاعن المتمثل في عدم إضاءته النور الخلفي ليلاً للسيارة قيادته في حال وقوفها في الطريق العام واستظهر رابطة السببية بين هذا الخطأ والنتيجة التي حصلت، ونفى عن قائد السيارة التي أصطدم بها ارتكابه أي خطأ يستغرق خطأ الطاعن، فإنه بفرض ما يقوله الأخير من خطأ الحكم فيما أسنده إلى أحد شهود الإثبات من مرور سيارات في الاتجاه المضاد تضيء أنوارها العاكسة، فإن هذا الخطأ بعد أن استوفى الحكم دليله لا يضيره، طالما أنه لا يؤثر في سلامة منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها، ذلك بأن البيان المعول عليه في الحكم هو ذلك الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاضي دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
خولت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك - يستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه. ولما كان الثابت أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب أي منهما أمام محكمة أول درجة سماع الشهود، فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا هي عولت على أقوال الشهود في التحقيقات دون سماعهم - ما دامت أقوالهم كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة. ولا يؤثر في ذلك أن تكون المحكمة قد أجلت الدعوى لإعلان شهود الإثبات ثم عدلت عن ذلك، لأن قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه لهذه الحقوق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق، وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه، ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم، وكان الطاعن قد عد نازلاً عن هذا الطلب بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة، فإن النعي على الحكم من هذه الناحية يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في ليلة 24/8/1959 بدائرة مركز أبو حماد أولا ـ تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل.............. وإصابة..............، وأربعة آخرين بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية وكان ذلك ناجما عن إهماله وعدم إتباعه قواعد المرور بأن لم يضيء المصباح الأيسر الخلفي للسيارة النقل قيادته أثناء وقوفها في الطريق العام ليلا فلم يتنبه قائد السيارة التي كان بها المجني عليهم لوجود السيارة النقل في الطريق فاصطدم بها فتداخلت في طرفها الخلفي الأيسر فحدثت إصابات القتيلة التي أودت بحياتها وإصابات باقي المجني عليهم نتيجة لذلك ـ ثانيا ـ لم يضيء المصباح الأيسر الخلفي ولا مصباح اللوحة المعدنية الخلفية للسيارة قيادته عند وقوفها في طريق عمومي ليلا وطلبت عقابه بالمادتين 238، 244 من قانون العقوبات والمادتين 21، 81 من القانون رقم 449 لسنة 1955 والمادة 9/1 من قرار وزير الداخلية وقد ادعى.............. عن نفسه وبصفته وليا شرعيا على أولاده القصر.............. و.............. و............... و.................... بحق مدني قبل المتهم و.............. صاحب السيارة النقل وشركة النقل للتأمين والسيد وزير الداخلية بصفتهم مسئولين عن الحقوق المدنية متضامنين بمبلغ عشرة ألاف جنيه على سبيل التعويض ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح أبو حماد دفع الحاضر عن وزارة الداخلية بمذكرته بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية لعدم الارتباط والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 5 فبراير سنة 1961 عملا بالمادة 238 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لإيقاف التنفيذ وبإحالة الدعوى المدنية إلى محكمة أبو حماد المدنية لنظرها فاستأنف هذا الحكم كل من المتهم ووزارة الداخلية ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 21 يونيه سنة 1961 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت وزارة الداخلية المصاريف المدنية الاستئنافية فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.