الطعن رقم 201 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1962-12-20
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثراء بلا سبب
⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ انقضاء الالتزام - استحالة التنفيذ
⚖️ اثار البيع - التزامات البائع - الالتزام بالتسليم
⚖️ اغفال الفصل فى بعض الطلبات
⚖️ حوادث طارئة
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب القانونية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسيني العوضي، وحضور محمود توفيق إسماعيل، ومحمد عبد الحميد السكري، ولطفي علي، وحافظ محمد بدوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وضع الأطيان المبيعة تحت التحفظ بمظنة أنها من أموال أسرة محمد علي ليس إلا حادثاً طارئاً يترتب عليه تأجيل تنفيذ ما لم يكن قد تم تنفيذه من التزامات الطرفين - بصفة مؤقتة دون أن يتمخض عن استحالة قانونية دائمة تفضي إلى انقضاء هذه الالتزامات - وبزوال هذا الطارئ تستأنف الالتزامات المؤجلة سيرها ومن ثم فلا يكون لذلك الطارئ من أثر على قيام العقد في فترة التحفظ ويبقى العقد شريعة تحكم العلاقة بين الطرفين - فإذا كان الطاعنون (البائعون) قد أقاموا دعواهم بعد رفع التحفظ وبعد أن استقرت العلاقة بين الطرفين بإبرام العقد النهائي، مطالبين المشتري بثمار المبيع على أنها من حقهم فإن استنادهم في الدعوى إلى قاعدة الإثراء بلا سبب يكون غير صحيح في القانون، ذلك أن الحق في هذه الثمار أثر من آثار عقد البيع وهي للمشتري من وقت تمام البيع ومن ثم فلا يعد حصوله عليها إثراء بلا سبب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 458/2 من القانون المدني على أن "للمشتري ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضاً ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره"، ومفاد ذلك أن المشتري يتملك ثمر المبيع من وقت انعقاد البيع طالما أن التزام البائع بالتسليم غير مؤجل يستوي في ذلك أن تكون الملكية قد انتقلت إلى المشتري أو تراخي انتقالها إلى وقت لاحق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى أغفلت محكمة الاستئناف الحكم في طلب فوائد الثمن الذي قدم إليها لأول مرة، إغفالاً تاماً فإن هذا الطلب يبقى معلقاً أمامها وعلاج إغفال بعض الطلبات هو - وفقاً للمادة 368 من قانون المرافعات - بالرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك ما فاتها للفصل فيه ومن ثم فلا يصلح ذلك الإغفال سبباً للطعن بالنقض في الحكم.