⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2642 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1963-3-26 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة الملاهى
⚖️ تقسيم العقوبات - عقوبات تنطوى على عنصر التعويض
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار رضوان، ومحمد صبري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضي الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 221 لسنة 1951 - في شأن فرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي - بأنه "في جميع الأحوال يلزم المخالف بأداء باقي الضريبة مع زيادة تساوي ثلاثة أمثالها تضاعف في حالة العود" - ولما كانت هذه الزيادة لا تخرج في طبيعتها عن الزيادة أو التعويض المشار إليه في القوانين الأخرى المتعلقة بالضرائب والرسوم والتي جرى قضاء محكمة النقض على اعتبارها عقوبة تنطوي على عنصر التعويض، وكان يترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم بها إلا من محكمة جنائية، وأن الحكم بها حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها بغير طلب من الخزانة أو تدخل منها في الدعوى ودون أن يتوقف ذلك على تحقيق وقوع ضرر عليها، وأنه لا يجوز للإدارة الضريبية الإدعاء مدنياً بطلب توقيعها، لأن طلب الحكم بها حق للنيابة العامة وحدها وهي التي تقوم بتحصيلها وفقاً للقواعد الخاصة بتحصيل المبالغ المستحقة لخزانة الدولة، فإن أخطأت المحكمة بعدم الحكم بها كان للنيابة العامة وحدها سلطة الطعن في الحكم، وأنه لا يجوز الحكم بوقف تنفيذها لأن فكرة وقف التنفيذ لا تتلاءم مع الطبيعة المختلطة للغرامة الضريبية - فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه - مؤسساً عليه قضاءه - من تكييف تلك الزيادة في الضريبة بأنها تعويض مدني يحق لمصلحة الضرائب وحدها بالمطالبة به أمام المحكمة المدنية - يكون غير صحيح في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء محكمة النقض على أن الزيادة في الضريبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون 221 لسنة 1951 هي من قبيل التعويض للدولة في مقابل ما ضاع عليها من الضريبة أو ما كان عرضه للضياع عليها بسبب مخالفة الممول للقانون، وينسب إلى ما لم يدفع من الضريبة في الميعاد المحدد. والقول بأن هذه الزيادة لا يحكم بها إلا إذا كانت الرسوم المستحقة لم تؤد كلها أو بعضها إلى حين رفع الدعوى العمومية غير صحيح. ولما كان الثابت مما أورده الحكم أن الحفلات التي يستحق عليها الرسم أقيمت خلال شهر فبراير سنة 1959 وأن المطعون ضده لم يؤد الضريبة المستحقة عليه إلا بعد تحرير المحضر ضده في 5 مارس سنة 1959 وكانت المادة السابعة من القانون المشار إليه تقضي بأنه "على أصاحب المحال والمستغلين لها أن يؤدوا الضريبة إما مقدماً أو في ذات اليوم أو في اليوم التالي لإقامة الحفلة على الأكثر وذلك بالطرق والأوضاع التي تعين بقرار وزاري - فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بإلزام المطعون ضده بزيادة تعادل ثلاثة أمثال مجموع الضريبة التي تأخر سدادها عن الميعاد المحدد في القانون يكون معيباً مستوجباً نقضه وتصحيحه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 22 فبراير سنة 1959 بدائرة بندر الزقازيق لم يدفع ضريبة الملاهي عن الحفلات المسائية التي أقامها في المدة من 4 فبراير سنة 1959 إلى 21 فبراير سنة 1959 في الميعاد ـ وطلبت عقابه بالمادتين 7، 14 من القانون رقم 221 سنة 1951 المعدل بالقانون رقم 448 لسنة 1953 والقانون رقم 580 لسنة 1953 ومحكمة الزقازيق الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 22 ديسمبر سنة 1959 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي قرش. استأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1960 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 12 يونيه سنة 1961 باعتبارها كأن لم تكن. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.