⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2630 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1963-3-18 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: تبديد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ حجز

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضورالسادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضي المادة 517 من قانون المرافعات بأن توقيع الحجز على منقولات سبق حجزها لا يجرى بالإجراءات المعتادة في الحجز وإنما يكون مجرد الأشياء السابق حجزها. فهو بهذه المثابة طلب بإيقاف الحجز الأول ليشترك فيه سائر الدائنين الحاجزين، ويكون إعلان محضر الجرد إلى الحارس معارضة في رفع الحجز وتثبيت عبء الحراسة على عاتقه، فلا ترفع عنه ويظل مكلفاً بالمحافظة على المحجوزات لمصلحة المعارض والحاجز الأول على السواء، ويمتنع عليه التصرف في المحجوزات لأي سبب من الأسباب بغير الطريق الذي رسمه القانون. ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن معارضة الحاجز الثاني كانت في مواجهة المطعون ضده حيث عين حارساً في كلا الحجزين، وهو إذ تصرف في المحجوزات بتسليمها إلى وكيل الحاجز الأول يكون قد أخل بواجب الحراسة المفروضة عليه مما يتوافر معه القصد الجنائي لديه في جريمة التبديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في 18 سبتمبر سنة 1960 بدائرة مركز ديرب نجم (بدد الأشياء المبينة بمحضر الحجز والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح.............. والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز). وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات ومحكمة ديرب نجم الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 18 مايو سنة 1961 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 20 يونيه سنة 1961 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم بلا مصاريف جنائية، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.