⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2624 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1962-11-26 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: اغتصاب الاموال

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ اغتصاب الاموال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي, وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس, وتوفيق الخشن, وأديب نصر, وحسين السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه تمكن خلسة من التقاط صور للمجني عليه وهو في وضع مناف للآداب ثم قابله بعد ذلك وهدده بنشر هذه الصور للتشهير به وإن لم يدفع له مبلغ مائتي جنيه، فإن هذا يعد بياناً كافياً على أن الطاعن قد أرتكب الجريمة مع علمه بأنه يغتصب مالاً لا حق له فيه قانوناً مستوخياً في ذلك تعطيل إرادة المجني عليه بطريق التهديد بالتشهير به بما من شأنه ترويع المجني عليه بحيث يحمله على تسليم المال الذي طلبه منه, وهو ما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة المسندة إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يقبل من الطاعن أن يثير أمام محكمة النقض لأول مرة أن الاعتراف المنسوب إليه قد صدر منه عن إكراه، ما دام لا يبين من الإطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعن أو المدافعين عنه قد أثار أي منهم أن ثمت إكراهاً مادياً قد وقع عليه في أثناء التحقيق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 24/6/1961 بدائرة قسم عابدين: شرعوا في الحصول على المبلغ المبين بالمحضر.... ....... ..... بطريق التهديد، وأوقفت الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو ضبطهم والجريمة متلبساً بها. وطلبت عقابهم بالمواد 45و47و326 من قانون العقوبات. وأمام محكمة عابدين الجزئية دفع المتهمون ببطلان إجراء القبض والتفتيش لعدم قيام حالة التلبس. وبتاريخ 4 فبراير سنة 1962 قضت المحكمة حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين شهرين مع الشغل وكفالة 200 قرش لإيقاف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. وقد ردت المحكمة في أسباب حكمها على الدفع ورفضته. فاستأنف المتهمون هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بتاريخ 20 مايو سنة 1962 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55, 56 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض....الخ.