الطعن رقم 2623 لسنة 32 قضائية
النقض الجنائي
1963-3-19
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بناء
⚖️ تقسيم
⚖️ تقسيم العقوبات - العقوبة التكميلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لصحة الحكم بالإزالة في تهمة إقامة بناء على أرض معدة للتقسيم ولم تقسم طبقاً لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 أن يثبت الحكم في حق المتهم أحد أمرين: الأول - أن يكون هو الذي أنشأ التقسيم دون الحصول على موافقة سابقة من السلطة المختصة وطبقاً للشروط المنصوص عليها في القانون. والثاني - عدم قيامه بالأعمال والالتزامات التي يلتزم بها المقسم والمشتري والمستأجر والمنتفع بالحكر. وإذا كان الحكم المطعون فيه قد بين أن كل ما أجراه المتهم هو أنه قام ببناء سور على أرض تقسيم قبل تقسيمها وقبل الحصول على الرخصة من القائمين على أعمال التنظيم فإن قضاءه بإلغاء الهدم وتأييد حكم محكمة أول درجة بالنسبة للغرامة مع إلزام المتهم بأداء الرسوم المستحقة عن الترخيص يكون سليماً ولا مخالفة فيه للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم 656 لسنة 1954 من أنه "لا يجوز للمرخص له أن يشرع في العمل إلا بعد إخطار السلطة القائمة على أعمال التنظيم بكتاب موصى عليه وقيام مهندس التنظيم المختص بتحديد خط التنظيم في الشوارع المقرر لها خطوط تنظيم أو حد الطريق في الشوارع غير المقرر لها خطوط تنظيم" إنما قصد به ضمان سلامة التحديد الذي يقوم بإجرائه مهندس التنظيم على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون، وأما عدم إتباع هذا الإجراء قبل الشروع في البناء فإنه لا يترتب عليه الحكم بالإزالة. ولما كانت المخالفة قد انحصرت على ما أثبته الحكم في إقامة البناء قبل الحصول على ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم مما ينطبق على المادتين 1 و30 من القانون 656 لسنة 1954 وكان لا يبين من الأوراق أن البناء في ذاته قد خولفت فيه المواصفات التي فرضها هذا القانون، فإن ما تثيره الطاعنة - من أن إقامة بناء على أرض لا تطل على طريق قائم يعد مخالفاً لحكم المادة السابعة من القانون المشار إليه ويستوجب الحكم بالإزالة - لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 14 من نوفمبر سنة 1959 بدائرة مركز شبين القناطر "أنشأ تقسيما في قطعة أرض فضاء معدة للبناء لا تطل على طريق قائم بأن أقام السور الموضح بالمحضر بدون ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم" وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 من القانون رقم 52 لسنة 1940 ومحكمة شبين القناطر الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 25 من أبريل سنة 1961 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش وبالهدم في مدى أسبوعين على نفقته بلا مصاريف. استأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 13 يونيه لسنة 1961 عملا بالمادتين 1 و30 من القانون رقم 656 لسنة 1954 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من هدم وتأييده فيما عدا ذلك مع إلزام المتهم بأداء الرسوم المستحقة على الترخيص بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.