الطعن رقم 2611 لسنة 32 قضائية
النقض الجنائي
1963-6-11
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ حالة مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار مصطفى رضوان، ومحمد صبري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جاء القانون رقم 52 لسنة 1960 - في شأن الأحوال المدنية - خالياً من النص على إلزام صاحب البطاقة بحملها معه، وإنما أوجب تقديمها إلى من عينهم كلما طلبوا ذلك، مما مقتضاه أن الجريمة لا تقع لمجرد عدم حمل البطاقة بل بعدم تقديمها لمندوبي السلطات العامة عند طلبها أو بعد ذلك بفترة مناسبة. ولما كان الثابت أن المطعون ضده لم يقدم بطاقته عندما طالبه مندوب السلطة العامة، وتقاعس عن تقديمها زهاء خمسة شهور ونصف من تاريخ مطالبته، فإن الجريمة تقع في حقه ويكون الحكم المطعون فيه إذ دانه بها قد طبق القانون تطبيقاً سليماً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 29/11/1960 بدائرة مركز أطسا "لم يقدم بطاقته الشخصية إلى مندوب السلطة العامة عند طلبها". وطلبت عقابه بالمواد 1 ،7 ،13 ،15 ،16 من القانون رقم 181 لسنة 1955 وقرار وزير الداخلية رقم 42 لسنة 1958 وتطبيق أقصى العقوبة. ومحكمة أطسا الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 17 يناير سنة 1961 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي قرش, فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 21 مارس سنة 1961 بسقوط الأمر الجنائي واعتباره كأن لم يكن وبراءة المتهم مما اسند إليه. فاستأنفت النيابة هذا الحكم الأخير، ومحكمة الفيوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابيا بتاريخ 17 مايو سنة 1961 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائتي قرش وذلك عملا بمواد الاتهام وقد أعلن المحكوم عليه بهذا الحكم في 21 يونيه سنة 1961 ولم يعارض فيه. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.