الطعن رقم 2610 لسنة 32 قضائية
النقض الجنائي
1963-5-21
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ اعتراف
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ السيد أحمد عفيفي, وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس, وتوفيق الخشن, وأديب نصر, وحسين السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإقرار الصادر من الطاعن في مذكرة الأحوال المذيلة بتوقيعه، يعتبر إقراراً غير قضائي يخضع من حيث قوته التدليلية لتقدير قاضي الموضوع، فله أن يتخذ منه حجة في الإثبات إذا اطمأن إليه، كما أن له أن يجرده من تلك الحجية دون أن يخضع في شيء من ذلك لرقابة محكمة النقض متى كان تقديره سائغاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن الأحكام لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليها قضاءها. ومن ثم فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه من القصور في إيراد أقوال الشهود الذين سمعتهم محكمة ثاني درجة مردود بأن ذلك يعتبر إطراحاً لأقوالهم أخذاً بأدلة الثبوت التي بينها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الثبوت مما تستقل به محكمة الموضوع.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني هذه الدعوى بالطريق المباشر أمام محكمة الفيوم الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه في خلال الفترة من 16 مايو سنة 1958 إلى أكتوبر سنة 1959 بدائرة بندر الفيوم "بدد عقد البيع الصادر من .............. إلى .............. (والمتضمن شراء هذا الأخير 12 قيراطا و9 أسهم أطيانا زراعيا بأن سلمه لـ..............) وكان قد استلمه من المدعي بالحق المدني على وجه الوديعة إضرارا بمال كه" وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف المدنية، والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 11 يونيه سنة 1960 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية، فاستأنف المتهم هذا الحكم, ومحكمة الفيوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 31 مايو سنة 1961 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المتهم المصاريف المدنية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.