الطعن رقم 2599 لسنة 32 قضائية
النقض الجنائي
1963-2-5
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اختصاص مأمور الضبط القضائى
⚖️ سلطة المحكمة الاستئنافية
⚖️ اذن التفتيش - تنفيذه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ اختصاص مأمور الضبط القضائى
⚖️ التنازل عن استعمال حق المعارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي, وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وأحمد موافي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 113 لسنة 1957 المعمول به من 19/5/1957 قد صدر بتعديل المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بما يخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ويستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه. ولما كانت إجراءات المحاكمة قد تمت في ظل هذا القانون، وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين لم يتمسك بطلب سماع الشهود مما يستفاد منه تنازله الضمني عن سماعهم، فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا هي عولت على أقوالهم في التحقيقات دون سماعهم ما دام الطاعنان قد قبلا ذلك ضمناً وما دام أن تلك الأقوال كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت محكمة ثاني درجة وإن أقرت الطاعنة (المتهمة) على أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة وصف خطأ بأنه حضوري في حين أنه غيابي، إلا أنها عقبت على ذلك بما مؤداه أن استئناف الطاعنة لحكم محكمة أول درجة وعدم تقريرها بالمعارضة في هذا الحكم يفيد أنها تجاوزت عن استعمال حقها في المعارضة اكتفاء منها باستئناف الحكم الذي يبدأ ميعاده من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة، فإن ما قاله الحكم من ذلك صحيح في القانون ويتفق وما قضت به المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان من أنه كان يتعين على محكمة ثاني درجة إعادة القضية إلى محكمة أول درجة حتى لا تفوت عليهما درجة من درجات التقاضي - يكون على غير أساس متعيناً إطراحه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان ما أجراه مأمور الضبط القضائي من تفتيش بعيداً عن دائرة اختصاصه إنما كان في صدد الدعوى ذاتها التي بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها في اختصاصه فوجب أن يمتد اختصاصه بداهة إلى جميع من اشتركوا فيها أو اتصلوا بها وإن اختلفت الجهات التي يقيمون فيها مما يجعل له الحق عند الضرورة في تتبع المسروقات المتحصلة من جريمة السرقة التي بدأ تحقيقها وأن يجري كل ما خوله القانون إياه من أعمال التحقيق سواء في حق المتهم بالسرقة أو في حق الطاعنين على أثر ظهور اتصالهما بالجريمة. لما كان ذلك، وكان الإذن الذي صدر له بالتفتيش قد صدر من وكيل النيابة المختص بمكان ضبط المسروقات وقد روعيت فيه هذه الاعتبارات فإن قيامه بتنفيذه يكون صحيحاً في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في غضون الفترة ما بين 9 يونيه سنة 1961 إلى 21 يونيه سنة 1961 بدائرة مركز قليوب الأول والثاني والثالث والسادس سرقوا الأشياء المبينة بالمحضر والمملوكة لهيئة السكك الحديدية والرابع والخامسة أخفوا المسروقات السابق ذكرها مع علمهما بذلك. وطلبت عقابهم بالمادتين 44 مكررة، 318 من قانون العقوبات. ومحكمة قليوب الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1961 عملا بمادتي الاتهام بحبس كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والسادس سنة مع الشغل والنفاذ وبحبس كل من المتهمين الرابع والخامسة سنة مع الشغل وكفالة 100ج استأنف المحكوم عليهم هذا الحكم. ومحكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 21 فبراير سنة 1962: أولاً ـ بعدم قبول استئناف المتهم............... شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. وثانيا ـ قبول الاستئناف بالنسبة لباقي المتهمين شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.