⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2593 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1963-3-11 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الشروع فى السرقة
⚖️ الظروف المشددة للعقوبة - حمل السلاح
⚖️ سلاح
⚖️ شروع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد أحمد عفيفى, وحضور عادل يونس, وتوفيق الخشن, وأديب نصر, وحسين السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن خطأ الحكم في إثبات ساعة حصول الحادث لا يؤثر في سلامته، كما أن عدم تحديد تاريخ الواقعة أو الخطأ فيه لا يعيب الحكم ما دام لا يتصل بحكم القانون فيها أو في تكوين عقيدة المحكمة في النتيجة التي إنتهت إليها. ولما كان الطاعن لم يدع أن الدعوى الجنائية قد إنقضت بمضي المدة فإن ما ينعيه على الحكم بالبطلان لتناقضه في بيان تاريخ الواقعة وخطئه في تحديد ساعة حصولها لا يكون سديداً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه لا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفي لإعتبار الفعل شروعاً في حكم المادة 45 من قانون العقوبات أن يبدأ الجاني في تنفيذ فعل سابق على تنفيذ الركن المادي للجريمة ومؤد إليه حالاً ومباشرة. ولما كان الحكم قد أثبت أن الطاعنين وآخر قد دخلوا منزل المجني عليه من بابه ثم تسللوا جميعاً إلى الحظيرة بقصد سرقة ما بها من مواشي وعندئذ هاجمتهم القوة، فإن ذلك يعتبر بدءاً فى التنفيذ لجريمة السرقة لأنه يؤدى فوراً ومباشرة إلى إتمامها، ومن ثم فإن الحكم إذ اعتبر ما وقع من الطاعنين شروعاً في سرقة يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
العلة التي من أجلها غلظ الشارع العقاب على السرقة إذا كان مرتكبها يحمل سلاحاً إنما هي مجرد حمل مثل هذا السلاح - ولو كان الجانى لم يقصد من حمله الإستعانة به وإستخدامه في الجريمة وذلك لما يلقيه مجرد حمله من رعب في نفس المجني عليه - وهذه العلة تتوافر ولو كان السلاح فاسداً أو غير صالح للإستعمال.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في ليلة 18 يناير سنة 1959 بدائرة مركز أبو حمص مديرية البحيرة: أولا ـ المتهم الأول: أحرز الذخيرة المبينة الوصف بالمحضر (طلقات) مما تستعمل في أسلحة نارية غير مرخص له بحيازتها. وثانيا ـ المتهم الأول أيضا والمتهم الثاني: شرعا في سرقة المواشي المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لمحمد عبد الغنى سالم حالة كون المتهم الأول يحمل سلاحا ظاهرا (بندقية) وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبطهما ملتبسين بالجريمة وإحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 6 ، 26/4 ، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 ، 75 لسنة 1958 ، 45 ، 46 ، 316 من قانون العقوبات ـ ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا بتاريخ 4 يونيه سنة 1961 عملا بالمواد 6 ، 26/4 ، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 ، 32/2 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول والمواد 45 ، 46 ، 316 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين معا بمعاقبة كل منهما بالإشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ومصادرة الذخيرة المضبوطة, فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.