الطعن رقم 20 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1962-11-22
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان اوراق المحضرين - الاعلان فى موطن المعلن اليه
⚖️ اعلان الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وبحضور محمود القاضي، ومحمد عبد اللطيف، واميل جبران، ومحمد ممتاز نصار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجبت المادتان 10 و12 من قانون المرافعات على المحضر بيان كافة الخطوات التي يتخذها بصدد الإعلان قبل تسليم صورته لجهة الإدارة حتى تستوثق المحكمة من جدية هذه الخطوات فإن أغفل ذلك بطل الإعلان عملاً بالمادة 24 من قانون المرافعات. ومن ثم فإذا كان المحضر قد أثبت في ورقة إعلان الطعن بالنقض انتقاله إلى موطن المطعون عليه فلم يجده، ووجد شخصاً رفض استلام الإعلان بحجة وجوب استشارة المطعون عليه شخصياً فسلم المحضر صورة الإعلان إلى مندوب قسم الشرطة وأخطر المطعون عليه بذلك، دون أن يثبت في محضره اسم الشخص الذي وجده، وصفته، وكان إعلان الطعن إعلاناً صحيحاً في الميعاد الذي حددته المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، من الإجراءات الجوهرية التي يترتب علي إغفالها البطلان، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.