⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2540 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1963-3-4 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وحضور عادل يونس, وتوفيق أحمد الخشن, وأديب نصر, وحسين السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجبت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة. وبطلان الحكم بسبب التأخير في ختمه أكثر من ثلاثين يوماً ملحوظ في تقريره إعتبارات تأبى بطبيعتها أن يمتد الأجل لأي سبب من الأسباب التي تمتد بها المواعيد بحسب قواعد قانون المرافعات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25 / 7 / 1960 باللبان: شرع في سرقة قطعة النحاس المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لشركة ليبون للكهرباء حالة كونه عاملا لديها بالأجرة وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه متلبسا بارتكابها، وطلبت عقابه بالمواد 45 ، 47 ، 317/7 ، 321 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح اللبان قضت حضوريا بتاريخ 22/1/1961 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 ، 56 من العقوبات بحبس المتهم شهرا مع الشغل وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا بلا مصروفات، فاستأنف المتهم هذا الحكم, ومحكمة الإسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 26 / 4/ 1961 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ.