الطعن رقم 2539 لسنة 32 قضائية
النقض الجنائي
1963-4-23
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ استئناف الدعوى المدنية
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض
⚖️ دعوى مدنية - اجراءات نظرها امام القضاء الجنائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد أحمد عفيفي، وحضور محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش, ومختار رضوان، ومحمد صبري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية أن الدعاوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية تخضع للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها. ولما كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمدعي بالحق المدني أن يستأنف الحكم الصادر في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية - فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها - إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد عن النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً - وكانت هذه القاعدة تسري ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت. فلا يجوز للمدعي المدني أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الإنتهائي للقاضي الجزئي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء محكمة النقض على أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض. ولما كان الثابت أن الطاعنين قد ادعيا مدنياً بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت، فما كان يجوز لهما الطعن بالنقض في الحكم الصادر برفض دعواهما المدنية، ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم القاضي برفض الدعوى المدنية قد صدر من المحكمة الاستئنافية بعد أن استأنف المتهم الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بإدانته وإلزامه بالتعويض، ذلك أن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشيء للمدعين بالحق المدني حقاً في الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الدعوى المدنية متى أمتنع عليهما حق الطاعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف. ومن ثم فإن الطعن في هذا الحكم بالنقض لا يكون جائزاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 29/3/1958 بدائرة قسم اللبان " تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل.............." وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد الترام بحالة ينجم عنها الخطر وسار به فجأة بسرعة بعد أن هداه عند إحدى المحطات وقبل نزول المجني عليه فنتج عن ذلك سقوطه وإصابته بالإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات، وادعى والد المجني عليه (.............. والسيدة/..............) بحق مدني مقداره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية ( مدير الإدارة المنتدب لإدارة النقل العام ). ومحكمة جنح اللبان قضت حضوريا بتاريخ 3/12/1960 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم أربعة شهور مع الشغل وكفالة 500 قرش لإيقاف التنفيذ وبإلزامه والمسئول بالحقوق المدنية متضامنين أن يدفعا للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية بلا مصاريف جنائية، فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 3/5/1961 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعيها مصاريفها بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض....الخ.