⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2537 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1963-6-11 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ نظره
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ خطأ
⚖️ مسئولية جنائية - مسئولية الطبيب
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار مصطفى رضوان، ومحمد صبري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها، وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا تجوز مجادلتها في ذلك. ولما كان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى ما جاء بتقرير كبير الأطباء الشرعيين من أن التمزق إنما حدث للمجني عليها أثناء إجراء الطاعن لعملية " الكحت " فإن هذا ما يتضمن الرد على دفاع الطاعن القائم على أن هذا التمزق كان نتيجة عامل أجنبي تداخل بعد العملية، ولا تناقض فيما ذكره كبير الأطباء الشرعيين في تقريره من أن المؤهل الدراسي الذي حصل عليه الطاعن يبيح له إجراء عملية الكحت، وبين ما فصله من أخطاء مهنية عددها ونسبها إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن إباحة عمل الطبيب مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة، فإذا فرط في اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده ونتيجته أوتقصيره وعدم تحرزه في أداء عمله. ولما كان ما أثبته الحكم من عناصر الخطأ التي وقعت من الطاعن أثناء إجرائه العملية الجراحية للمجني عليها، تكفي لحمل المسئولية جنائياً ومدنياً، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
استئناف النيابة و المدعية بالحقوق المدنية - يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية ، فيكون لها أن تعطي الوقائع التي سبق طرحها على القاضي الابتدائي وصفها القانوني الصحيح و أن تغير في تفصيلات التهمة و تبين عناصرها و تحددها، و كل ما عليها ألا توجه أفعالاً جديدة إلى المتهم - و من ثم فإنه لا يعيب حكم محكمة ثاني درجة إن أضاف عنصراً من عناصر الخطأ - حتى و لو كانت محكمة أول درجة قد أطرحته، ما دام هذا العنصر كان مطروحاً على بساط البحث أمام محكمتي أول و ثاني درجة ودارت المرافعة على أساسه ، و ما دامت الواقعة التي دين بها المتهم هى التي رفعت بها الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة بأنه الطاعن في يوم 19 من مايو سنة 1958 بدائرة مينا البصل " تسبب بغير قصد ولا تعمد في إصابة .............. بالإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهمالة وعدم احتراسة ومراعاته لأصول وقواعد الجراحة الفنية أثناء إجرائه لعملية جراحية للمجني عليها مما أدى الى الإضرار لاستئصال أجزاء من أحشائها" وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات. وقد ادعت المطعون ضدها بحق مدني مقداره 5000 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهم كما أقام ............ دعوى مدنية مستقلة ضد المتهم يطالبه فيها بقرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة مينا البصل الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 28/10/1958 عملا بمادة الاتهام. أولا ـ بتغريم المتهم خمسين جنيها بلا مصاريف جنائية. ثانيا ـ إلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني .............. مبلغ ثلاثمائة جنيه تعويضا لها والمصروفات المدنية المناسبة ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. ثالثا: رفض الدعوى المدنية المقامة من .............. مع إلزمه المصروفات المدنية ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. استأنف كل من المحكوم عليه والمدعية بالحق المدني والنيابة هذا الحكم ومحكمة الإسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 31 مايو سنة 1961 بقبول الاستئنافات شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم عشرة جنيهات وبتأييده فيما عدا ذلك بلا مصاريف جنائية وألزمت المدعية بالحق المدني المصاريف المدنية الاستئنافية فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ ... الخ.