الطعن رقم 2523 لسنة 32 قضائية
النقض الجنائي
1963-3-4
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ دعوى مدنية - اجراءات نظرها امام القضاء الجنائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وحضور عادل يونس, وتوفيق أحمد الخشن, وأديب نصر, وأحمد موافي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدعوى المدنية التي تقام ضد المتهم نفسه تحكمها الفقرة الأولى من المادة 253 إجراءات والتي تنص على أنه "ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان بالغاً وعلى من يمثله إن كان فاقد الأهلية، فإن لم يكن له من يمثله، وجب على المحكمة أن تعين له من يمثله". فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الدعوى المدينة قد رفعت على المتهم "الطاعن" وبوشرت إجراءاتها في مواجهته مع أنه كان قاصراً عندما رفعت عليه الدعوى وعندما حكم عليه فيها، فإن الحكم يكون قد خالف القانون حين استند إلى نص المادة 173 من القانون المدني في قضائه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية مما يتعين معه نقضه والقضاء بعدم قبول هذه الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 1/7/1961 بدائرة مركز الحسينية محافظة الشرقية: شرع في قتل .............. عمدا بأن طعنه بمطواة في ظهره تحت اللوح الأيسر قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج، وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 ، 46 ، 234/1 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. وقد ادعى المجني عليه بحق مدني قبل المتهم بمبلغ 100 جنيه على سبيل التعويض. وأمام محكمة جنايات الزقازيق دفع المتهم بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها ضده وهو قاصر, وبتاريخ 10 يونيه سنة 1962 قضت المحكمة عملا بالمادة 241/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم ( الطاعن ) بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني .............. مبلغ خمسين جنيها على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة و300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....الخ.