⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2518 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1962-12-31 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار عادل يونس، وبحضور السادة المستشارين: توفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركي، وأحمد موافي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بتاريخ 30/12/1961، إلا أن الطاعن لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 22/2/1962 وقدم الأسباب في يوم 26 من هذا الشهر بعد انتهاء الميعاد المحدد، معتذراً بشهادة طبية مؤرخة 28/1/1962 تفيد أنه كان مريضاً وأن حالته المرضية استدعت الراحة التامة في الفراش مع العلاج لمدة أربعة أسابيع من ذلك التاريخ مما يؤيد صحة دفاعه من أنه كان مريضاً في تاريخ انتهاء المدة المقررة للطعن، وقد بادر فور زوال المرض بالتقرير بالطعن على اعتبار أن ذلك الإجراء منه لا يعدو أن يكون عملاً مادياً يتعين القيام به على أثر زوال المانع، وكان إعداد أسباب الطعن وتقديمها يستدعي فسحة من الوقت، قدرها القانون في ظل سريان أحكام المواد من 420 إلى 440 من قانون الإجراءات الجنائية - الملغاة بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - بعشرة أيام تمضي على تاريخ العلم بإيداع الحكم قلم الكتاب والإطلاع على أسبابه أخذا بحكم المادة 426. وقد جرى قضاء محكمة النقض في ظل تلك الأحكام على قبول الأسباب التي تقدم في خلال هذه المدة محسوبة من تاريخ زوال المرض. وأنه وإن كان القانون رقم 57 لسنة 1959 لم يتضمن حكماً مماثلاً لنص المادة 426 إجراءات "الملغاة" إلا أنه وقد مد في ميعاد الطعن بالنقض وجعله أربعين يوماً، راعى في تحديد هذا الميعاد أن الحكم يبطل عملاً بالمادة 312 إجراءات المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع عليه ما لم يكن صادراً بالبراءة فرأى إضافة عشرة أيام محسوبة من هذا الأجل للتقرير بالطعن وتقديم الأسباب بعد الإستحصال من قلم الكتاب على الشهادة المثبتة لعدم حصول التوقيع في الميعاد المذكور. وقد أكد الشارع هذه المهلة بالتعديل الذي أدخله على الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بمقتضى القانون رقم 106 لسنة 1962 حين أكملها بهذه العبارة "ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً بالبراءة وحصل الطاعن على شهادة بعدم إيداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب..."، مما يفصح عن اتجاه الشارع إلى منح هذه الرخصة عند ثبوت قيام الحائل دون الإطلاع على الحكم وأسبابه في الميعاد القانوني وقيامها بمجرد زوال ذلك المانع، وهو ما ينعطف على العذر المانع لمباشرة إجراءات الطعن. كل ذلك ما لم يثبت أن الطاعن لم يعلم بصدور الحكم المراد الطعن عليه لوجود حائل منعه من ذلك ففي هذه الحالة لا ينفتح ميعاد الطعن إلا من يوم علمه رسمياً بصدور ذلك الحكم. ولما كان الطاعن بعد أن علم بالحكم المطعون فيه قد قام به العذر المانع فحال دون الطعن عليه في الميعاد القانوني، وبمجرد زواله بادر بالتقرير بالطعن فيه وقدم الأسباب خلال المهلة سالفة البيان، فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 21 مارس سنة 1960 بدائرة قسم الرمل: شرع في سرقة محتويات منزل..............، وأوقفت الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه من ضبطه متلبساً بها. وطلبت عقابه بالمواد 45 و47 و317/1 و321 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الرمل الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 11 يونيه سنة 1960 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ. عارض المتهم في هذا الحكم, وقضي في معارضته بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1960 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم والنيابة الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بتاريخ 15 من أبريل سنة 1961 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية. عارض المتهم في هذا الحكم، وقضي في معارضته بتاريخ 30/12/1961 بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصروفات جنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 22 فبراير سنة 1962. وقدم الأستاذ المحامي عنه تقريراً بالأسباب في 26 من الشهر المذكور.... الخ.