⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2394 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1963-1-22 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: تهرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان متعلق بالنظام العام
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وحسين صفوت السركي، ومحمد صبري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة الرابعة من القانون رقم 623 لسنة 1955 - في شأن أحكام التهرب الجمركي- هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في جرائم التهريب أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق والحكم قبل صدور طلب بذلك من الجهة المختصة. فإذا اتخذت إجراءات من هذا القبيل قبل صدور ذلك الطلب وقعت تلك الإجراءات باطلة. ولا يصححها الطلب اللاحق. وهو بطلان متعلق بالنظام العام لإتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية، ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة، ويتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها. ولما كانت الدعوى مما يتوقف رفعها على طلب يصدر من مدير مصلحة الجمارك، وكانت إجراءات القبض والتفتيش التي اتخذها مأمور الضبط القضائي والتي أسفرت عن ضبط السبائك قد اتخذت قبل صدور هذا الطلب، فإن هذه الإجراءات تكون قد وقعت باطلة، ويمتد هذا البطلان إلى كل ما ترتب عليها. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء ببراءة المتهم "المطعون ضده" استنادا إلى قبول الدفع ببطلان الإجراءات فإنه يكون سديداً في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 18 سبتمبر سنة 1956 بدائرة قسم الجمالية: هرب البضائع المبينة وصفا وقيمة بالمحضر (20 سبيكة من الذهب) من أداء الرسوم الجمركية المقررة عليها، وطلبت عقابه بالمادتين 1، 2 من القانون رقم 623 لسنة 1955، ومحكمة الجمالية الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 11 من نوفمبر سنة 1959 عملا بمادتي الاتهام بتغريم المتهم مائتي جنيه والمصاريف وإلزامه بأن يدفع لمصلحة الجمارك مبلغ 400 جنيه و 210 مليمات، فعارض المتهم، وقضي في معارضته بتاريخ 25 مايو سنة 1960 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنف المتهم هذا الحكم. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ دفع الحاضر مع المتهم بعدم قبول الدعوى، وبطلان الإجراءات استنادا إلى نص المادة الرابعة من القانون رقم 623 لسنة 1955. وبجلسة 30 نوفمبر سنة 1960 قضت المحكمة المذكورة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بقبول الدفع ببطلان الإجراءات وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانه المتهم وإلزامه بأن يدفع تعويضا لمصلحة الجمارك وبراءة المتهم وتأييده فيما عدا ذلك، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.