الطعن رقم 2242 لسنة 32 قضائية
النقض الجنائي
1963-12-23
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امر حفظ
⚖️ سلطتها فى التحقيق والتصرف فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن, وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان, ومحمد صبري, ومحمد محمد محفوظ, ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن العبرة في تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذي يوصف به. فإذا صدر من النيابة أمر بمجرد الإطلاع على محضر الاستدلالات الذي تلقته من مأمور الضبط القضائي دون أن يستدعي الحال إجراء أي تحقيق بمعرفتها فهو أمر بحفظ الدعوى أم إذا قامت النيابة بأي إجراء من إجراءات التحقيق فالأمر الصادر يكون قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى، له بمجرد صدوره حجيته الخاصة ولو جاء في صيغة الأمر بالحفظ الإداري. وعلى المحكمة إذا ما أبدى لها مثل هذا الدفع أن تتحرى حقيقة الواقع فيه وأن تقضي بقبوله أو ترد عليه رداً سائغاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 29/5/1958 بدائرة مركز الجيزة: بدد الورقة المبينة بالمحضر "عقد بيع" لـ.............. ولم يكن قد سلم إليه إلا على وجه الوديعة فاختلسه لنفسه إضرارا بمالكها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات، وادعى.............. مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة مركز الجيزة الجزئية دفع الحاضر مع المتهم بعدم جواز رفع الدعوى لسابقة حفظ الشكوى إداريا. ثم قضت المحكمة المذكورة حضوريا بتاريخ 4/2/1960 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة اشر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بان يدفع للمدعي بالحق المدني قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة وذلك بلا مصاريف جنائية. وقد ردت على الدفع أنه قائم على غير أساس. استأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتاريخ 27/3/1961 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية وخمسمائة قرش أتعاب محاماة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.