الطعن رقم 2224 لسنة 32 قضائية
النقض الجنائي
1963-3-25
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
مأمور الضبط القضائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ استيقاف
⚖️ تلبس
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ قبض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر, وعبد الحليم البيطاش، ومختار رضوان، ومحمد صبري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد استظهر أن الطاعن وضع نفسه باختياره موضع الريبة بفتحه أحد دواليب العمال الموضوعة بفناء محطة القاهرة بعد أن تعددت شكاويهم من سرقة متعلقاتهم من هذه الدواليب مما يبرر لرجال السلطة العامة استيقافه للكشف عن حقيقة أمره، وكانت حالة التلبس بالجريمة قد تحققت إثر هذا الاستيقاف بإلقاء الطاعن لفافة المخدر المضبوطة عن طواعية واختيار فقد حق لرجل الضبط القضائي تفتيشه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من قبض رجلي الشرطة الملكيين عليه قبل إلقاء المخدر على خلاف ما أورده الحكم لا يغير من الأمر شيئاً، إذ طالما أن مبررات الاستيقاف قد توافرت فقد حق لرجلي الشرطة اقتياده إلى مأمور الضبط القضائي لاستيضاحه والتحري عن حقيقة أمره دون أن يعد ذلك في صحيح القانون قبضاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الثابت أن الدفاع عن الطاعن قد استغنى صراحة عن سماع أقوال الشاهد الغائب وأمرت المحكمة بتلاوتها فتليت، وكان للمحكمة أن تستغني عن سماع أحد شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك دون أن يحول عدم سماعه أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقواله التي أدلى بها في التحقيقات الأولية ما دامت أقواله في تلك التحقيقات كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة وتناولها الدفاع في مرافعته. ومن ثم فإنه لا يحق للطاعن أن ينعى على الحكم المطعون فيه إخلاله بحقه في الدفاع لعدم استماع المحكمة لأقوال ذلك الشاهد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 11 مارس سنة 1961 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة "أحرز جوهراً مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا" ـ وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 ، 2 ، 37 ، 38 ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول المرافق ـ فقررت ذلك في 24 أكتوبر سنة 1961. وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة دفع الحاضر عن المتهم ببطلان القبض والتفتيش لأنه لم يكن في حالة تلبس ولعدم صدور إذن من الجهة المختصة وقضت المحكمة حضوريا بتاريخ 30 مايو سنة 1962 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحده وبتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. وردت على الدفع قائله إنه في غير محله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.