الطعن رقم 2212 لسنة 32 قضائية
النقض الجنائي
1963-2-12
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ بطلان غير متعلق بالنظام العام
⚖️ حجز
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن البطلان المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 519 من قانون المرافعات، وإن كان يقع بقوة القانون إلا أنه مقرر لمصلحة المدين ولا يتعلق بالنظام العام، ولذلك يسقط حق المدين في الدفع به إذا نزل عنه صراحة أو ضمناً بعد اكتسابه، ولما كان الطاعن لم يدفع بسقوط الحجز واعتباره كأن لم يكن استناداً إلى حكم تلك الفقرة فلا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن محل الدفع بعدم العلم بيوم البيع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة ولم تبدد، وهو ما لم يثره الطاعن أمام المحكمة التي اطمأنت لما أوردته من عناصر سائغة إلى عدم وجودها فلا يقبل مصادرتها في عقيدتها في هذا الخصوص.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 22 يونيه سنة 1960 بدائرة قسم عابدين بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها قضائيا لصالح .............. وكانت لم تسلم له إلا على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه أضرارا بالحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و 342 من قانون العقوبات مع توقيع أقصى العقوبة. ومحكمة عابدين الجزئية قضت فيها غيابيا بتاريخ 7 نوفمبر سنة 1960 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائة قرش لإيقاف التنفيذ بلا مصروفات جنائية. فعارض المتهم في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 30 يناير سنة 1961 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف المحكوم عليه الحكم الأخير في يوم صدوره وكانت النيابة قد استأنفت الحكم الغيابي في 10 من نوفمبر سنة 1960 ـ ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت في الاستئنافين حضوريا بتاريخ 30 أبريل سنة 1961 بقبولهما شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.