⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 199 لسنة 27 قضائية

النقض المدني 1962-11-29 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاحكام الغير جائز استئنافها
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة، وحضور محمود القاضي، ومحمد عبد اللطيف مرسي، وأميل جبران، ومحمد ممتاز نصار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نصت المادة 378 من قانون المرافعات على أن الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع، فقد قصدت إلى أن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها وفقاً لهذا النص - هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفيها لا تلك الخصومة التي تثار عرضاً بشأن دفع شكلي في الدعوى. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دفعين شكليين [عدم جواز الاستئناف وعدم قبول المعارضة شكلاً] وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع وكان هذا القضاء لا تنتهي به الخصومة الأصلية كلها أو بعضها فإن هذا الحكم لا يجوز الطعن فيه استقلالا، ولا يغير من هذا النظر التحدي بأن الحكم الذي سوف يصدر في الموضوع مما لا يقبل الطعن فيه لأنه لو صح ذلك فإنه ينسحب على الأحكام الفرعية التي تصدر في الدعوى ولا تكون هي الأخرى قابلة للطعن.