⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2209 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1963-2-11 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: بناء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بناء
⚖️ تقسيم العقوبات - العقوبة التكميلية
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أن واقعة مخالفة البناء لأحكام القانون لا تعتبر واقعة مستقلة عن إقامة البناء ذاته بدون ترخيص، وكان من واجب المحكمة أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها حكم القانون تطبيقاً صحيحاً، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء عقوبة هدم الأعمال المخالفة - وهي العقوبة المقررة لجريمة إقامة البناء على خلاف القانون التي تضمنها وصف التهمة المطروحة عليها بمقولة إن المتهمة "المطعون ضدها" لم تنشيء التقسيم الذي أقيم عليه البناء، يكون مخطئاً في تطبيق القانون متعيناً نقضه. ولما كانت المحكمة لم تتعرض لما إذا كان البناء قد تم وفق الأوضاع المقررة في القانون من عدمه فإنه يتعين مع نقض الحكم الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من أخرى والمطعون ضدها بأنهما في يوم 31 ديسمبر سنة 1958: أولا ـ أنشأتا تقسيما لأرض معدة للمباني قبل الحصول على موافقة السلطة القائمة على أعمال التنظيم: وثانيا ـ والمتهمة الثانية أنشأت مبان قبل الحصول على ترخيص بذلك من السلطة القائمة على أعمال التنظيم. وطلبت عقابهما بالمواد 1 ،2 ،19 ،20 من القانون رقم 52 لسنة 1940 ،1 ،29 ،30 من القانون رقم 656 لسنة 1954، ومحكمة الزقازيق الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1960 عملا بمواد الاتهام: أولا ـ بتغريم المتهمة الأولى 100 قرش وإصلاح الأعمال التالفة بلا مصاريف جنائية, وثانيا: بتغريم المتهمة الثانية 100 قرش وهدم الأعمال القائمة بلا مصاريف جنائية, فعارضت المتهمة الثانية في هذا الحكم وقضي في معارضتها بتاريخ 28 مارس سنة 1961 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. استأنفت المتهمة هذا الحكم الأخير. ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابيا بتاريخ 15 مايو سنة 1961 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للهدم وتأييده فيما عدا ذلك، وقد أعلن الحكم إلى المحكوم عليها في 4 يونيه سنة 1961 ولم تعارض فيه، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض....الخ.