الطعن رقم 2207 لسنة 32 قضائية
النقض الجنائي
1963-2-11
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان متعلق بالنظام العام
⚖️ بيانات الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المادة 63 من الدستور المؤقت المؤرخ 5 مارس سنة 1958 تنص على أنه " تصدر الأحكام و تنفذ بإسم الأمة ". فإن خلو الحكم من هذا البيان يمس ذاتية الحكم ويفقده عنصراً جوهرياً من مقومات وجوده قانوناً ويجعله باطلاً بطلاناً أصلياً. ولما كان الحكم المطعون فيه وإن دون به ما يفيد صدوره بإسم الأمة إلا أنه عندما أيد الحكم الاستئنافي الغيابي - والذي لم يعنون بإسم الأمة - لم ينشىء لقضائه أسباباً جديدة بل اعتنق أسباب ذلك الحكم الباطل فأصبح باطلاً بدوره. وكان هذا البطلان متعلقاً بالنظام العام فإن لمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها وتنقض الحكم ولو لم تثره الطاعنة " النيابة " في أسباب طعنها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 26 من أبريل سنة 1959 بدائرة مركز البداري زرع قطنا في أرض سبق زراعتها قطنا في السنة الزراعية السابقة، وطلبت عقابه بالمواد 4/2 ، 6 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 من القانونين رقمي 501 لسنة 1955 و213 لسنة 1958. ومحكمة البداري الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 28 أكتوبر سنة 1959 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل والنفاذ بلا مصاريف جنائية. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 17 فبراير سنة 1960 باعتبارها كأن لم تكن. استأنفت النيابة الحكم الغيابي، ومحكمة أسيوط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت في الاستئناف غيابيا في 31 ديسمبر سنة 1960 بقبوله شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم عشرة جنيهات بلا مصاريف. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم الاخير وقضي في معارضته بتاريخ 11 مارس سنة 1961 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وبلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.