الطعن رقم 2202 لسنة 32 قضائية
النقض الجنائي
1963-3-19
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ عمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن الطاعن ضمن مذكرة دفاعه - المصرح له بتقديمها من المحكمة الاستئنافية - أن الشركة التي يديرها تباشر أعمالها بصفة عرضية - ليست لها صفة الدوام - بالنسبة لمن تستخدمهم من عمال الحفر، وأن طبيعة هذه العمال لا تستلزم تشغيلهم إلا لفترات محدودة، وأنه قدم للمحكمة صورة للعقود التي تحرر بين المقاول الأصلي والمقاولين من الباطن فيما يتعلق بالعمال المستخدمين في أعمال الحفر وما إليها من أعمال المقاولات، وهي جميعها تثبت أن طبيعة العمل تتم بالمقطوعية مع المقاول من الباطن دون مسئولية المقاول الأصلي عن تنظيمات هؤلاء العمال الذين لا تربطهم بالمقاول الأصلي رابطة - ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يفصل في هذا الدفاع ولم تعن المحكمة بتحقيقه أو ترد عليه بما يفنده، وكان هذا الدفاع من شأنه لو صح أن يرفع مسئولية الطاعن عن تهمتي - عدم تقديم عقود استخدام العمال وملفاتهم - اللتين دانه بهما، فإن سكوت الحكم عن الرد على هذا الدفاع الهام وإغفاله تحقيقه مما يعيبه ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 21 أبريل سنة 1959 بدائرة البندر أولاً: لم يعلن عن ساعات العمل وفترات الراحة لمستخدمي الإدارة. وثانيا ـ لم يقدم عقود استخدام العمل. وثالثا ـ لم يقدم ملفات العمال. وطلبت عقابه بالمواد 7 و12 من القانون رقم 72 لسنة 1946 و2 و3 و52 من القانون رقم 317 لسنة 1952 وتطبيق أقصى العقوبة. ومحكمة أسوان الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1960 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم ثلاثة جنيهات عن التهمة الأولى و652 جنيها عن كل من التهمتين الثانية والثالثة بلا مصاريف جنائية. استأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة أسوان الابتدائية ـ بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ أول مايو سنة 1961 بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييده بالنسبة للتهمة الأولى وتعديله بالنسبة للتهمتين الثانية والثالثة وتغريمه عنهما مبلغ 652 جنيهاً بلا مصاريف جنائية وذلك عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.