⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2198 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1963-4-9 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى اوامرها
⚖️ تزوير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أحمد عفيفى، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وأحمد موافي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن التزوير في المحررات لا تكتمل أركانه إلا إذا كان تغيير الحقيقة قد وقع في بيان مما أعد المحرر لإثباته، وأن مناط العقاب على التزوير في وثيقة الزواج، هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك. ولما كان القول بأن الزوجة بكر لم يسبق لها الزواج كما جاء بوثيقة الزواج يستوي في النتيجة مع القول بأنها مطلقة طلاقاً يحل به العقد الجديد ما دام الأمران يلتقيان مع الواقع في الدلالة على خلو الزوجة من الموانع الشرعية عند العقد، وكان الثابت أن عقد الزواج قد أنعقد في وقت كان قد صدر فيه حكم بطلاق الزوجة وأصبح نهائياً بعدم الطعن فيه، مما يجعل البيان مطابقاً للواقع في نتيجته ويجعل بالتالي انعقاد العقد صحيحاً، ولا يغير من الأمر أن يكون الطاعن قد لجأ بعد ذلك إلى المعارضة في حكم الطلاق لأن العبرة إنما تكون بوقت توثيق العقد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر قانوناً أنه لا يجوز الطعن في القرار الصادر من غرفة الاتهام أمام محكمة النقض إلا لخطأ في تطبيق القانون، وذلك إعمالاً لنص المادتين 195 و212 من قانون الإجراءات الجنائية. ومن ثم فلا يقبل من الطاعن أن ينعى على القرار المطعون فيه قصوره فى التسبيب.
فقرة رقم -1
تتحصل وقائع هذا الطعن في أنه بتاريخ 11 أكتوبر سنة 1960 تقدم الطاعن بشكوى إلى النيابة العامة ضد المطعون ضدهم متهما إياهم بتزوير أوراق رسمية. فقررت النيابة العامة بعد التحقيق حفظ الشكوى إداريا، فاستأنف الطاعن هذا القرار أمام غرفة الاتهام بمحكمة القاهرة الابتدائية التي أصدرت بتاريخ 9 مارس سنة 1961 أمرا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد القرار المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.