الطعن رقم 2196 لسنة 32 قضائية
النقض الجنائي
1963-2-4
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
سلاح
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلاح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ السيد أحمد عفيفي، وبحضور: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان مؤدى ما أثبته الحكم نقلاً عن التقرير الطبي الشرعي عن فحص البندقية المضبوطة، أن ماسورتها وإن كانت مششخنة إلا أنها قد فقدت طبيعتها فأصبحت في حكم الماسورة غير المششخنة، فإن ما خلص إليه الحكم - في حدود السلطة التقديرية للمحكمة - من اعتبار السلاح مصقول الماسورة حكماً وتوقيع العقاب على هذا الأساس سائغ ولا معقب عليه فيه، ويكون النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 5 مايو سنة 1960 بدائرة مركز أبو تيج محافظة أسيوط حاز بالذات سلاحا ناريا (بندقية مششخنة) بدون ترخيص وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/1، 26/2، 30، من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 القسم الأول ب. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا بتاريخ 13 أبريل سنة 1961 عملا بالمواد 1، 26/1، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 2 المرفق 17، 55، 56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وبتغريمه خمسة جنيهات وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبتين لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وبمصادرة السلاح المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.