الطعن رقم 2192 لسنة 32 قضائية
النقض الجنائي
1963-3-26
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ ترصد
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وأحمد موافي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لتوافر ظرف الترصد - كما هو معرف به في القانون - في حق المتهم ما استخلصه الحكم من تربصه بالمجني عليه وانتظاره إياه على مقربة من الدار التي يعلم بوجوده بها وترقبه مغادرته لها للإعتداء عليه ومباغتته بضربه بالعصا عندما ظفر به، وذلك بصرف النظر عن حالة المتهم الذهنية وقت مقارفته الجريمة إذ أن هذه الحالة لا يعتد بها إلا في صدد التدليل على ظرف سبق الإصرار.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة محكمة النقض عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تلتزم المحكمة بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة وبالرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال، مادام أن الرد عليه يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في ليلة 24/5/1959 بدائرة مركز أبو المطامير محافظة البحيرة "ضرب .............. عمدا بعصا على رأسه ويده اليمنى فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها إصابة الرأس بعاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد جزء من عظام الجمجمة يقلل من كفاءة المصاب على العمل بما يقدر بنحو 22 % وكان ذلك مع الترصد", وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 - 3 من قانون العقوبات. فأمرت الغرفة بذلك, ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا بتاريخ 21 مايو سنة 1961 عملا بالمادتين 240/1 - 2 و241/1 - 2 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/2 من القانون المذكور بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.