⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2190 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1963-2-4 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: امن دولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تجمهر
⚖️ سبق اصرار
⚖️ سلطتها فى بحث توافر سبق الاصرار
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة: وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار رضوان، ومحمد صبري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حددت المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 شروط قيام التجمهر قانوناً في أن يكون مؤلفاً من خمسة أشخاص على الأقل وأن يكون الغرض منه ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها، وأن مناط العقاب على التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين في المسئولية عن الجرائم التي تقع تنفيذاً للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا الغرض. وما دامت المحكمة قد خلصت - في حدود سلطتها التقديرية- إلى عدم قيام الدليل على توافر العناصر القانونية لجريمة التجمهر، واستندت في ذلك إلى أن المجني عليه الأول أصيب قبل اكتمال النصاب العددي اللازم لتوافر حالة التجمهر، وأن من قدم بعد ذلك من الأهلين إنما كان مدفوعاً بعامل الفضول وحب الاستطلاع دون أن يتوافر الدليل على أن حضورهم كان مقروناً بأي غرض غير مشروع مما تنص المادة الثانية من قانون التجمهر على وجوب توافره وعلم المتجمهرين به أو قيام التوافق بينهم على تنفيذه، فإن ما انتهى إليه الحكم في هذا الصدد يكون صحيحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
البحث في توافر ظرف سبق الإصرار أو عدم توافره داخل تحت سلطة قاضي الموضوع يستنتجه من وقائع الدعوى وظروفها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج، وما دامت المحكمة قد استخلصت في استدلال سائغ أن الحادث لم يكن وليد إصرار سابق بل حدث فجأة، فإنها تكون قد فصلت في مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في يوم 3 من يونيو سنه 1954 بدائرة مركز منوف مديرية المنوفية: اشتركوا في تجمهر من خمسة أشخاص مهدد للسلم والنظام العام كان الغرض منه ارتكاب الجرائم، مستعملين في ذلك القوة والعنف وحالة كون بعضهم يحمل آلات من شأنها إحداث الموت إذا استعملت بصفة أسلحة وتولي المتهم الأول تدبير هذا التجمهر، وذلك بأن اتحدت إرادة المتهمين على التوجه بجموعهم حاملين العصى إلى مكان وجود ساقية يملكها ....................... بالاشتراك مع المتهم السابع وآخرين للعمل على منع الأول من استعمال الساقية لري أرضه بالقوة والتعدي عليه بالضرب فوقعت بقصد تنفيذ الغرض المقصود من هذا التجمهر الجرائم الآتية: أولا ـ ضربوا .............. عمدا بأن تعدوا عليه بالضرب بالعصي فأحدثوا به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي، ولم يقصدوا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موت المجني عليه، وكان ذلك مع سبق الإصرار. ثانيا ـ ضربوا .............. عمدا فأحدثوا به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الجمجمة ما يقلل من قدرته وكفاءته على العمل بحوالي 60 %، وكان ذلك مع سبق الإصرار. ثالثا ـ ضربوا ............ عمدا فأحدثوا به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الجمجمة مما يقلل من قدرته وكفاءته على العمل بحوالي 12 %، وكان ذلك مع سبق الإصرار. رابعا ـ ضربوا .............. عمدا فأحدثوا به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي والتي تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الجمجمة مما يقلل من قدرته وكفاءته على العمل بحوالي 5 % ، وكان ذلك مع سبق الإصرار. خامسا ـ ضربوا .............. عمدا فأحدثوا به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقات بحركة الإصبع البنصر من اليد، وكان ذلك مع سبق الإصرار. سادسا ـ ضربوا كلا من .............. و.............. عمدا فأحدثوا بهما الإصابات الموضحة بالتقارير الطبية والتي أعجزتهما عن أعمالهما الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما، وكان ذلك مع سبق الإصرار. وطلبت إلى المحكمة العسكرية العليا معاقبتهم بالمواد 1/1 ، 20/2 و 3 و 4 من الأمر العسكري رقم 5 في شأن التجمهر والمواد 40/1 و 2و 41 و 236/2 و 240/2 من قانون العقوبات. وبتاريخ 8 من أكتوبر سنة 1956 قررت المحكمة العسكرية العليا إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد سالف الذكر. وقد ادعت .............. زوجة القتيل .............. عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها .............. و.............. و.............. و.............. و.............. و.............. بحق مدني قدره ثلاثة آلاف جنيه، كما أدعى .............. قبل المتهمين متضامنين بمبلغ ألفي جنيه، وأدعى أيضا .............. قبل المتهمين متضامنين بمبلغ خمسمائة جنيه وأدعى .............. بمبلغ سبعمائة جنيه قبل المتهمين وذلك بطريق التضامن، ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 13 فبراير سنة 1960 عملا بالمواد 1 و2 و3 و4 من القانون رقم لسنة 1914 والمواد 236/201 و 242 و32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا ل.............. عن نفسها وبصفتها وصية على القصر .............. و.............. و.............. و..............و...... و........ أولاد المرحوم .............. مبلغ أربعمائة جنيه مع المصروفات المناسبة وبإلزامهم أيضا متضامنين بأن يدفعوا لـ..............مبلغ مائتي جنيه والمصروفات المدنية المناسبة وبإلزامهم أيضا متضامنين بأن يدفعوا لـ.............. مبلغ مائة جنيه مع المصروفات المناسبة وإلزامهم أيضا متضامنين بأن يدفعوا ل.............. مبلغ خمسين جنيها مع المصروفات المدنية المناسبة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض وقيد الطعن بجدول المحكمة برقم 828 سنة 30ق. وبتاريخ 26 من يونيه سنة 1960 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة شبين الكوم لتحكم فيها مجددا دائرة أخرى. ومحكمة جنايات شبين الكوم سمعت هذه الدعوى من جديد وقضت فيها حضوريا بتاريخ 17 مايو سنة 1961 عملا بالمادتين 304/1 ، 381/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة جميع المتهمين مما اسند إليهم ورفض الدعاوى المدنية المقامة عليهم وإلزامهم رافعيها مصروفاتها. فطعن .............. " أحد المدعين بالحق المدني" في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.