⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2187 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1963-2-4 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: بلاغ كاذب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ امر حفظ
⚖️ بلاغ كاذب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان ما أورده الحكم المطعون فيه يدل على كذب واقعة السرقة التي ضمنها الطاعن بلاغه ضد المجني عليها، وأنه حين أقدم على التبليغ كان على يقين من ذلك، وأنه لم يقصد من تقديم البلاغ سوى السوء والإضرار بالمجني عليها توصلاً إلى إدانتها، وهو تدليل سائغ على كذب البلاغ وعلى توفر القصد الجنائي كما هو معرف به قانوناً، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم الابتدائي قد أشار إلى المادة 305 من قانون العقوبات، وكانت هذه المادة لم تقتصر على بيان أركان جريمة البلاغ الكاذب وإنما نصت أيضاً على وجوب العقاب عليها، ولما كانت العقوبة المقضي بها هي المقررة في القانون لهذه الجريمة، وكانت إحالة الحكم المطعون فيه على الحكم الابتدائي وأخذه بأسبابه تشمل فيما تشمله مادة العقاب فإنه لا شيء يعيب الحكم من هذه الناحية ولا محل للنعي على الحكمين بإغفالهما إيراد النص الذي عوقب المتهم بموجبه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للمحكمة حين تنظر دعوى البلاغ الكاذب أن لا تتقيد بأمر الحفظ الصادر من النيابة لعدم معرفة الفاعل بل عليها أن تفصل في الدعوى المطروحة أمامها بحسب ما ينتهي إليها تحقيقها، ذلك أن حجية هذا الأمر مؤقتة في شأن العودة إلى التحقيق، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن حول حجية هذا الأمر وتقيد المحكمة به في بحث كذب البلاغ ونية الإضرار- لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحق المدني هذه الدعوى مباشرة ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 20 فبراير سنة 1960 بدائرة قسم السيدة: أبلغ كذبا مع سوء القصد ضد المدعية بالبلاغ موضوع تحقيقات الجنحة رقم 2654 سنة 1960 السيدة ـ وطلبت عقابه بالمادة 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لها قرشاً صاغاً واحدا على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة السيدة الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 30 يناير سنة 1961 عملا بمادة الاتهام: أولا ـ بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ. وثانيا ـ إلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية المناسبة ـ استأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية- بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 7 مايو سنة 1961 عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 55 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع رفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم مع إلزام المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.