الطعن رقم 2171 لسنة 32 قضائية
النقض الجنائي
1963-4-2
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنازع الاختصاص - التنازع الايجابى والتنازع السلبى
⚖️ الحكم فى الطعن - سلطة محكمة النقض - تعيين الجهة المختصة
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ السيد أحمد عفيفي, وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر, وعبد الحليم البيطاش, ومختار مصطفى رضوان, ومحمد صبري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه الصادر بعدم الاختصاص يدل وفقاً للبيانات الواردة به على خطأ محكمة الجنح المستأنفة - فيما ذهبت إليه من عدم اختصاصها بنظر الدعوى على أساس أن الواقعة جناية، ويفيد في الوقت عينه أن الواقعة التي تحدث عنها لا شبهة فيها لجناية، وكان الحكم بعدم الاختصاص لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض لأنه غير منه للخصومة أمام جهة الحكم في الدعوى، غير أنه متى كان هذا الحكم سيقابل حتماً من المحكمة التي قيل باختصاصها بحكم آخر بعدم اختصاصها هي الأخرى، فإن محكمة النقض لا يسعها إلا أن تعتبر الطعن طلباً بتعيين المحكمة التي يكون الفصل في الدعوى من اختصاصها وتقبله على أساس ما وقع من خطأ ظاهر في الحكم وتعين محكمة الجنح المستأنفة المختصة للفصل في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 4 يونيه سنة 1959 بدائرة قسم المنتزه "سرق الميزان والشريط المبين بالمحضر وصفا وقيمة لـ.............. من مخزنه حالة كونه عاملا لدى المجني عليه". وطلبت عقابه بالمادة 317/2 ـ 4 من قانون العقوبات مع تطبيق أقصى العقوبة. ومحكمة الرمل الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 13 يناير سنة 1960 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ بلا مصروفات. فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 19 أبريل سنة 1961 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصروفات جنائية. استأنف كل من المتهم والنيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية_ بهيئة استئنافية ـ قضت في هذين الاستئنافين حضوريا بتاريخ 13 مايو سنة 1961 بقبولهما شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء وبإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيه بلا مصروفات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.