⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2169 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1963-1-29 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: هتك عرض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ ارتباط
⚖️ تعدد العقوبات - الارتباط غير القابل للتجزئة
⚖️ فعل فاضح علنى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ اركانها - الركن المادى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار رضوان، ومحمد صبري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بوقوع أي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه، ويستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية. ولا يشترط لتوافره قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجني عليه أو أن تتم المباشرة الجنسية، فهو إذن يمكن أن يقع من عنين بفرض ثبوت عنته. فإذا كان الحكم قد أثبت أن الطاعن وضع يده على إلية المجني عليه واحتضنه ووضع قبله في يده، وكانت هذه الملامسة فيها من الفحش والخدش بالحياء العرضي ما يكفي لتوافر الركن المادي للجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لذلك وجاء استخلاصه للواقعة ورده على دفاع الطاعن سائغاً، فإن ذلك مما تتوافر به أركان جريمة هتك العرض كما هي معرفة به في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أن الأفعال المنافية للآداب العامة التي أتاها على جسم المجني عليه قد صدرت منه في الترام وفي الطريق وفي إحدى المنتزهات، وهي أماكن عامة بطبيعتها ويحتمل مشاهدة ما يقع فيها، فإن ذلك يتحقق به ركن العلانية. على أنه لا مصلحة للطاعن من التمسك بعدم توافر ركن العلانية في تهمة الفعل الفاضح المسندة إليه ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهي المقررة لجريمة هتك العرض التي أثبتها في حقه، ومن ثم فإن النعي على الحكم من هذه الناحية يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تجيز المادة 289 معدلة من قانون الإجراءات الجنائية للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ومثل هذا التنازل يصح أن يكون ضمنياً كما يكون صريحاً. ولما كان الطاعن لم يتمسك أمام درجتي التقاضي بسماع شهود الإثبات، فإن هذا يعتبر بمثابة تنازل عن سماعهم. وليس يعيب الإجراءات أن المحكمة لم تتل أقوال الشهود الغائبين لأن تلاوة أقوالهم هي من الإجازات فلا تكون واجبة إلا إذا طلبها المتهم أو الدفاع عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع، ولا تثريب عليها إذا هي أخذت بقول للشاهد في مرحلة من مراحل التحقيق دون قول آخر له قاله في مرحلة أخرى، وهي متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 5 أكتوبر سنة 1960 بدائرة قسم الساحل: أولا - هتك عرض .............. بغير قوة ولا تهديد وكان ذلك بأن تحسس إليته بيده وأمسكه قضيبه. ثانيا ـ فعل علانية فعلا مخلا بالحياء على الوجه المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمادتين 269/1، 278 من قانون العقوبات. ومحكمة الساحل الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 29 أكتوبر سنة 1960 عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32/1 من قانون العقوبات بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 500 قرش لإيقاف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. استأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 13 مايو سنة 1961 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.