⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2167 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1963-1-29 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: مأمور الضبط القضائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استيقاف
⚖️ اذن التفتيش - تنفيذه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار عادل يونس، وبحضور السادة المستشارين: توفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركي، ومحمد صبري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الواقعة - كما استخلصها الحكم من العناصر السائغة التي أوردها - تتوافر بها مبررات الاستيقاف الذي يتحقق بوضع المتهم نفسه طواعية واختيارا موضع شبهة أو ريبة ظاهرة بما يستلزم تدخل رجال السلطة للكشف عن حقيقة أمره، وكان التعرض المادي الذي قام به الضابط له ما يبرره بعد أن ثارت شبهته في الطاعن وزميله نتيجة الموقف الذي سلكاه، وازدادت شبهته حين أنهى إليه أحد المخبرين المرافقين له أن الطاعن وزميله من تجار المواد المخدرة، وكان ما أعقب ذلك من إجراءات تولاها وكيل النيابة - المخول قانوناً سلطة التحقيق - بعد أن وجد فيما أدلى به رجال الشرطة عن الواقعة الدلائل الكافية على اتهام المتهمين بجناية إحراز مخدر فأجرى القبض عليهما وتفتيشهما ووجد معهما المخدر، قد تمت صحيحة وأقرته محكمة الموضوع على ذلك، فإن استناد الحكم إلى الدليل المستمد من هذه الإجراءات يكون سليماً ولا مطعن عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى ولها أن تتبين الواقعة على حقيقتها وأن ترد الحادث بصورته الصحيحة من جماع تلك الأدلة ولو كان ذلك بطريق الاستنتاج متى كان ما حصله من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يخطيء في تقديره حينما نعت مظهر المتهمين بالارتباك الشديد - وإن لم يرد وصف الشدة على لسان الشهود - فإنه لا يصح مصادرة المحكمة فيما اطمأنت إليه من أدلة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعن وآخر بأنهما في يوم 28/11/1960 بدائرة مركز فاقوس شرقية: أحرزا جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) بقصد الاتجار فيها في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم قانونا بالمواد 1، 2، 34/1 ـ ج و42 من القانون رقم 182 سنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وبندي 1 و12 من الجدول المرفق. وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الزقازيق دفع الحاضر مع المتهمين ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات. ثم قضت المحكمة حضوريا بتاريخ 3 مايو سنة 1961 عملا بالمواد 1 و2 و34/1 ـ ج و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين رقمي 1 و12 من الجدول رقم 1 المرافق بالنسبة إلى المتهم الأول والمواد 1 و2 و37/1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 المرفق بالنسبة إلى المتهم الثاني: أولا ـ بمعاقبة المتهم الأول (الطاعن) بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة مع المتهمين. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض ..... الخ.