⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2164 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1963-1-29 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ دعوى مدنية - اجراءات نظرها امام القضاء الجنائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار عادل يونس: وبحضور السادة المستشارين: توفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركي، ومختار رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جدوى للطاعن من المنازعة في توافر ظرف الترصد في حقه، ذلك بأن في تدليل الحكم المطعون فيه على سبق الإصرار - تدليلاً سائغاً - وهو ما لم يعرض له الطاعن في أوجه طعنه - ما يحمل قضاءه بالعقوبة التي أنزلها وهي الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات بالتطبيق للمادة 236/2عقوبات. هذا فضلاً عن أن هذه العقوبة مقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت المجردة من توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد وفقاً للفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما يثيره الطاعن في خصوص عدم قيام المحقق بإرسال العصى المضبوطة للتحليل، مردود بأن ذلك لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة، بما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة. ولما كان الطاعن لم يطلب من المحكمة تحليل تلك العصى فلا وجه له في النعي عليها التفاتها عن هذا الأمر الذي لم يطلبه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كانت المحكمة قد تخلت - في حدود سلطتها - عن نظر الدعوى المدنية بعد أن رأت أن الفصل فيها يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه تعطيل الفصل في الدعوى الجنائية، وقررت إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة الجزئية المختصة، فإن طلب ضم عقد الصلح الذي أشار إليه الدفاع بشأن الدعوى المدنية يكون قد أصبح غير ذي موضوع. ولما كان القانون لا يلزم المحكمة بتحقيق دفاع المتهم إلا إذا كان متعلقاً بالدعوى المنظورة أمامها، فإن النعي على الحكم من هذه الناحية بدعوى الإخلال بحقه في الدفاع يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 2/3/1960 بناحية سروهيت مركز منوف مديرية المنوفية: أولا ـ ضربوا .............. عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على الاعتداء على والدها .............. وأعد كل منهم لذلك عصا حملها وترصدوا له في الطريق الذي علموا بمروره فيه وما أن ظفروا به حتى رفع أولهم عصاه ليهوي بها عليه فأخطأه وأصابت عصاه المجني عليها سالفة الذكر والتي كان يحملها بين يديه فأحدث بها الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدوا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى لموتها. ثانيا ـ أحدثوا بـ.............. عمدا الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للمواد 236/1 ـ 2، 242/1-2 من قانون العقوبات فقررت الغرفة ذلك. وقد ادعى .............. بحق مدني بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين متضامنين. وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات شبين الكوم دفع الحاضر مع المتهمين بعدم قبول الدعوى المدنية بقوله إن صلحا قد تم بشأنها. وقد قضت المحكمة حضوريا بتاريخ 15 مايو سنة 1961 عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن): أولا ـ بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات مع إحالة الدعوى المدنية المرفوعة عليه من المدعي المدني إلى محكمة منوف المدنية الجزئية بلا مصاريف. وثانيا ـ ببراءة كل من المتهمين الثاني والثالث مما أسند إليهما مع رفض الدعوى المدنية قبلهما. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.