⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2156 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1963-4-2 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ تطبيق العقوبة - تقديرها
⚖️ قطن
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ المصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس, وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر, وحسين السركي, ومختار مصطفى رضوان, ومحمد صبري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الخطة التي وضعها القانون رقم 296 لسنة 1953 - في شأن شراء محصول القطن - المعدل بالقانون رقم 230 لسنة 1954 - بتكليف لجنة القطن المصرية بشراء ما يعرض عليها من أقطان موسم 52/1953 بالسعر الذي حدده على أن تقوم اللجنة ببيع ما لديها من أقطان للتصدير والاستهلاك المحلي على أساس الأسعار العالمية - إنما تتغي الحفاظ على مصلحة الدولة وتأمين التعامل في محصول القطن، فإن الخروج عن مقتضى الواجبات التي أملتها وذلك بشراء الأقطان للاستهلاك المحلي عن غير طريق اللجنة المذكورة المنوط بها وحدها التعامل فيها وبغير أداء الفرق بين سعر شراء اللجنة وسعر بيعها للأقطان المماثلة للأقطان موضوع المخالفة وقت وقوعها، تتوافر به الجريمة التي دين الطاعن بها، والتي يكفي لقيامها علم الجاني بالفعل المؤثم قانوناً أو قعوده عن التحقق من سلامة عملية الشراء، وهو ما دلل الحكم المطعون فيه على إتمامها لحساب الطاعن وتهاونه في التحري عن مصدر تلك الأقطان. ومن ثم فإن الحكم قد أصاب صحيح القانون حين دان الطاعن بتلك الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل - هو أن العقوبة تلحق كل مرتكب للجريمة مهما تعدد الفاعلون أو الشركاء في الواقعة الواحدة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون حين دان الطاعن وباقي المتهمين معه في الدعوى الجنائية لما دلل عليه تدليلاً سائغاً بإسهام كل منهم في جريمة - شراء أقطان عن غير طريق لجنة القطن المصرية ودون دفع فرق ثمن إعادة الشراء - بنصيب في الأفعال المادية المكونة لها، وصح بذلك ما أنزله على كل منهم من عقاب في حدود القانون، فلا يقبل القول بأن تعدد الغرامة بقدر عدد قناطير القطن - موضوع الجريمة - أخذاً بنص المادة الرابعة من القانون المطبق على واقعة الدعوى، يحول دون إعمال هذا الحكم في حق كل من يثبت مقارفته الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا جدوى للطاعن من التمسك بإدخال شخص أخر في الدعوى، طالما أن إدخال ذلك الشخص لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن عن الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا مصلحة للطاعن في المنازعة في سلامة إجراءات اللجنة التي قامت بالتحريات السابقة على تحرير محضر الضبط، بعد أن استند الحكم المطعون فيه إلى المحضر المحرر بمعرفة مأمور الضبط القضائي - المطروح في الدعوى - كدليل مستقل عن تحريات اللجنة المذكورة واطمأن إلى سلامته. ولا يعدو هذا النعي أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها، وهو ما تستقل بالبت فيه بما لا معقب عليها فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يقدح في سلامة الحكم أن يلتفت عن الرد على دفاع بعيد عن محجة الصواب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في الفترة من بين سبتمبر سنة 1953 وأغسطس سنة 1954 بدائرة قسم الدرب الأحمر "اشتروا ألاقطان المبينة بالمحضر عن غير طريق لجنة القطن المصرية ودون دفع فرق ثمن إعادة الشراء" وطلبت عقابهم بالمواد 1، 2، 3 من القانون رقم 296 سنة 1953 المعدل بالقانون رقم 230 لسنة 1954. ومحكمة جنح الدرب الأحمر الجزئية قضت حضوريا للأول والثاني وحضوريا اعتباريا للثالث بتاريخ 8/2/1960 عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين 958 جنيها و566 مليما وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لصندوق موازنة أسعار القطن 1700 جنيه و841 مليما بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهمان الأول (الطاعن) والثاني هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 4/5/1961 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.