الطعن رقم 2153 لسنة 32 قضائية
النقض الجنائي
1963-3-26
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان
⚖️ التقرير بالمعارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أنه لا يغني عن إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته علم وكيله بها طالما أن الأصيل لم يكن حاضراً وقت التقرير بالمعارضة، ولما كان الثابت أن الطاعن لم يقرر بالمعارضة وإنما قرر بها وكيله وقد خلت الأوراق مما يدل على أن الطاعن أعلن إعلاناً قانونياً - لشخصه أو في محل إقامته - بالجلسة المحددة لنظر المعارضة. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون معيباً، مما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 20/6/1958 بدائرة قسم المنشية أعطى بسوء نية للحارس على شركة التضامن ـ ........... و........... شيكا بدون رصيد وغير قابل للسحب مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة المنشية الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 24 يونيه سنة 1959 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 50 جنيها فعارض. وقضي في معارضته بتاريخ 20 يناير سنة 1960 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابيا بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1960 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض. وقضي في معارضته بتاريخ 6 مارس سنة 1961 باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.